الشيخ محمد علي الأنصاري
79
الموسوعة الفقهية الميسرة
الآخر ، عدا الموارد التي تقدّم حرمة التقبيل أو كراهته فيها من قبل الزوجين ، كموارد الإحرام والاعتكاف والصوم . قال السيّد اليزدي : « يجوز لكلٍّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلٍّ منهما مسّ الآخر بكلِّعضوٍ منه كلِّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه » « 1 » . وروى علي بن جعفر ، قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يقبِّل قُبل امرأته ؟ قال : لا بأس » « 2 » . ب - تقبيل غير الزوجين بدون شهوة : لا يجوز تقبيل غير المتماثلين إذا كانا أجنبيّين ، سواء كان مقروناً بالشهوة أم لا ، إلّاالصبيّة كما سيأتي . وكذا لا يجوز تقبيل المتماثلين إذا كان بشهوةٍ . نعم يجوز تقبيل غير المتماثلين إذا كان بدون شهوةٍ ، وكان بينهما محرميّة ، كالأب والبنت ، والأخ والأخت ، والذكر وعمّته أو خالته ، والأُنثى وعمّها أو خالها ، وهكذا . كما يجوز تقبيل المتماثلين بدون شهوةٍ مطلقاً ، سواء كانت بينهما رحميّة أم لا « 3 » . ج - تقبيل الصبيّة : ورد في بعض الروايات جواز تقبيل الصبيّة بدون شهوة إذا لم تبلغ ست سنين ، وجرى عليها الفقهاء ، حتى قيل : إنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب « 4 » ، وأ نّه ممّا لا إشكال فيه في الجملة ، وتقتضيه السيرة العمليّة القطعيّة ، مضافاً إلى أصل البراءة والنصوص « 5 » ، التي منها : - ما رواه زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 6 » . - ومرفوعة زكريا المؤمن ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبّلها الغلام ، والغلام لايقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » « 7 » . - رواية الكاهلي ، قال : « سألته عن جاريةٍ ليس بيني وبينها محرم تغشاني ، فأحملها وأُقبّلها ؟
--> ( 1 ) العروة الوثقى 5 : 494 / النكاح ، المسألة 29 . ( 2 ) الوسائل 20 : 110 ، الباب 51 من أبواب مقدّماتالنكاح ، الحديث الأوّل . العروة الوثقى 5 : 494 / النكاح ، المسألة 29 . ( 3 ) أُنظر : التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 575 - وفيها : « وأمّا المعانقة والتقبيل بين الرجلين والمرأتين فلا بأس مع عدم الشهوة ، وأمن الفتنة » - والقواعد والفوائد 1 : 163 ، القاعدة ( 209 ) ، وجامع المقاصد 12 : 45 . ( 4 ) أُنظر مباني العروة الوثقى ( النكاح ) 1 : 90 . ( 5 ) أُنظر المستمسك 14 : 41 . ( 6 ) الوسائل 20 : 230 ، الباب 127 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 . ( 7 ) المصدر المتقدّم : الحديث 4 .