الشيخ محمد علي الأنصاري
617
الموسوعة الفقهية الميسرة
ولا الخلاف بينهما ، فهل يجوز له الرجوع إلى غير الأعلم ، أو يجب عليه تقليد الأعلم ؟ جعلوا الكلام في موضعين : - فيما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة . - فيما يقتضيه الأصل العملي . أ - فيما تقتضيه الأدلّة الإجتهاديّة : استدلّ كلٌّ من مانعي الرجوع إلى غير الأعلم ومجوّزيه بأدلّة . أمّا المانعون ، فقد استدلّوا بما استدلّوا به على منع الرجوع إليه مع العلم بالمخالفة ، من الأدلّة الاجتهاديّة . وأمّا المجوّزون فقد استدلّوا بأدلّةٍ أيضاً ، أهمّها : 1 - إطلاق أدلّة جواز التقليد : فإطلاق آية الذكر والأخبار يدلّ على جواز الرجوع إلى الأعلم وغيره . 2 - إرجاع الأئمّة عليهم السلام الشيعة إلى أصحابهم : إنّ الأئمّة عليهم السلام أرجعوا الشيعة إلى بعض أصحابهم كزكريّا بن آدم ، ويونس بن عبد الرحمان ، ونحوهما مع عدم علم الشيعة بترجيح كلٍّ منهما أو منهم على غيرهم ، بل ومع ترجيح الإمام عليه السلام نفسِه على غيره ، الذي كان بينهم . 3 - السيرة العقلائيّة : إنّ السيرة العقلائيّة قامت على الرجوع إلى الأعلم مع العلم بالخلاف ، وأمّا مع عدم العلم به فقد قامت على الرجوع إلى كلٍّ منهما ، كما هو المتعارف عند الناس في مراجعاتهم إلى الأطبّاء والمتخصّصين مع عدم علمهم بالخلاف . ب - فيما يقتضيه الأصل العملي : الذي يقتضيه الأصل العملي هو الرجوع إلى الأعلم - كما لو علم تخالفهما - لأنّه مقطوع الحجيّة ، بخلاف غيره ، فإنّ حجيّته مشكوك فيها . وبعبارةٍ أُخرى : يدور الأمر بين التعيين - وهو الأعلم - والتخيير بين الأعلم وغيره ، والأصل يقتضي التعيين ؛ لأنّ به يحصل القطع بفراغ الذمّة بخلاف غيره « 1 » . لو تساوى المجتهدان : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة ، فهل يتخيّر المكلّف بينهما أم لا ؟ للمسألة صورتان : الأُولى - أن لا يعلم بوجود الخلاف بينهما : ففي هذه الصورة - كما هو الغالب بين عامّة الناس - يتخيّر المكلّف بين تقليد أيّهما شاء ؛ لأنّه إذا جاز تقليد غير الأعلم مع عدم العلم بالمخالفة مع الأعلم ، فيجوز تقليد المساوي بطريق أولى « 2 » . الثانية - أن يعلم بوجود الخلاف بينهما : المشهور هو التخيير بينهما أيضاً ، على ما قاله
--> ( 1 ) أُنظر ذلك في : التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 135 - 136 ، و 158 - 163 ، وموسوعة الإمام الخوئي 48 : 546 - 547 ، ومنتهى الدراية 8 : 581 - 583 . ( 2 ) أُنظر التنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 166 .