الشيخ محمد علي الأنصاري

546

الموسوعة الفقهية الميسرة

إجمالًا : أوّلًا - ما يجب فيه التياسر : يجب التياسر في الموارد التالية : 1 - جعل الكعبة على اليسار عند الطواف « 1 » . 2 - وضع الحامل الكافرة من مسلم إذا ماتت على جانبها الأيسر في القبر بخلاف القبلة ليكون الطفل مواجهاً للقبلة « 2 » . ثانياً - مايستحبّ فيه التياسر : يستحبّ التياسر في الموارد التالية : 1 - الجلوس على الجانب الأيسر عند الأكل « 4 » . 2 - تقديم الرجل اليُسرى في دخول بيت الخلاء ، واليمنى عند الخروج منه « 3 » . 3 - الإتّكاء في حال الجلوس عند التخلّي على الرجل اليسرى « 5 » . 4 - الاستبراء والاستنجاء باليد اليسرى « 6 » . 5 - استحباب البدء بقصّ أظفار الشمال « 7 » . 6 - استحباب الدعاء بنصب اليسرى في صلاة الوتر « 8 » . ثالثاً - ما يكره فيه التياسر : كلُّ مورد يستحبّ فيه التيامن يكره خلافه ، وهو يشمل التياسر أيضاً ، ولكن بناءً على أنّ مخالفة المستحبّ مكروه . ومن ذلك : الأكل باليسار ، وتقديم الرجل اليسرى في دخول المساجد والمشاهد المشرّفة ، والتختّم باليسار ، ونحو هذه الأُمور ، وربّما صُرِّح بكراهة بعضها . تيسير لغة : مصدر يسَّر بمعنى سهَّل ، فالتيسير : هو التسهيل ، واليسر ضد العسر « 9 » . اصطلاحاً : المعنى المتقدّم نفسه . وسوف يأتي الكلام عنه عند الكلام عن رفع الحرج والعسر في الدين في عنوان « حرج » تحت قاعدة : « لاحرج في الدّين » ، وربّما تكلّمنا عنه في عنوان « عُسر » إن شاء اللَّه تعالى ، وقد سبق أن أشرنا إلى سهولة الشريعة في عنوان « تسامح » أيضاً .

--> ( 1 ) أُنظر الجواهر 19 : 292 . ( 2 ) أُنظر الجواهر 4 : 299 ، وراجع عنوان : « استقبال » . ( 3 ) أُنظر الجواهر 2 : 59 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 36 : 460 . ( 5 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 153 . ( 6 ) أُنظر العروة الوثقى 1 : 344 / مستحبّات التخلّي . ( 7 ) أُنظر كشف الغطاء 2 : 419 ، والوسائل 2 : 135 ، الباب 83 من أبواب آداب الحمّام . ( 8 ) أُنظر الجواهر 7 : 33 . ( 9 ) أُنظر المصباح المنير : « يسر » .