الشيخ محمد علي الأنصاري

547

الموسوعة الفقهية الميسرة

تيمّم لغة : مصدر تيمَّمَ بمعنى قصد « 1 » ، ومنه قوله تعالى : « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ . . . » « 2 » . اصطلاحاً : استعمال التراب على وجهٍ مخصوص - بدلًا عن الماء - في الطهور « 3 » . ووجه الإطلاق قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ . . . » « 4 » . فالآية الشريفة أمرت المسلمين عند الأعذار المذكورة وعدم التمكّن من الوضوء أو لغسل بسببها ، أن يقصدوا صعيداً طيّباً ، فيمسحوا وجوههم وأيديهم منه ، والصعيد : هو وجه الأرض إجمالًا ، وسيأتي تفسيره . فاستُعمل القصد الخاصّ هنا ( أي قصد وجه الأرض ) والتمسّح المخصوص به ، بدلًا عن الطهارة المائيّة وأُطلق عليه التيمّم « 5 » . الأحكام : أوّلًا - مشروعيّة التيمّم : لا إشكال في مشروعيّة التيمّم ، ويدلّ عليها : الكتاب والسنّة والإجماع . 1 - الكتاب : يدلّ على مشروعيّة التيمّم من الكتاب : - قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً » « 6 » . - وقوله تعالى - في آية المائدة المتقدّمة - : « وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ . . . فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

--> ( 1 ) أُنظر : الصحاح ، والمصباح المنير ، ومجمع البحرين ، والمعجم الوسيط : « يمّم » . ( 2 ) البقرة : 267 . ( 3 ) ففي المدارك 2 : 175 : « نُقل في الشرع إلى الضرب علىالأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القربة » . وفيالجواهر 5 : 73 : « . . . وشرعاً مباشرة الأرض على وجه‌خاصّ » ، وسائر التعاريف على هذا المنوال . ( 4 ) المائدة : 6 ، وانظر النساء : 43 . ( 5 ) أُنظر مجمع البيان ( 3 - 4 ) : 51 ، ذيل الآية 43 من سورة النساء . ( 6 ) النساء : 43 ، وانظر المائدة : 6 .