الشيخ محمد علي الأنصاري

500

الموسوعة الفقهية الميسرة

1 - شرط جواز التورية : صرّح جملة من الفقهاء بأنّ من شرط جواز التورية في مثل الحلف ألّا يكون المورّي ظالماً بحيث تكون التورية توجيهاً لظلمه ، كما إذا أنكر حقّاً وحلف مورّياً على ذلك . قال الفاضل الإصفهاني مازجاً كلامه مع كلام العلّامة في القواعد : « والنيّة في كلِّ يمين نيّة القاضي ، وهي نيّة المدّعي أو المنكر فلا يصحّ تورية الحالف ، ولا قوله : " إن شاء اللَّه " في نفسه ، وإلّا لضاعت الحقوق . وسُئل الصادق عليه السلام عمّا لا يجوز من النيّة على الإضمار في اليمين ، فقال : " قد يجوز في موضع ، ولا يجوز في آخر ، فأمّا ما يجوز ، فإذا كان مظلوماً ، فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالماً ، فاليمين على نيّة المظلوم " « 1 » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : " اليمين على ما يستحلف الطالب " « 2 » . . . » « 3 » . وقال النراقي : « الحلف ينصرف إلى ما حلّفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن صدقة : " فإذا كان مظلوماً فيما حلف عليه ونوى اليمين ، فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان ظالماً فاليمين على نيّة المظلوم " « 4 » » « 5 » . وبهذا المضمون قال آخرون « 6 » ، ولا أظنّ أن يلتزم أحد بخلافه ، فيقول بجواز تورية الظالم وصحّتها ؛ لأنّ ذلك مستلزم لتضييع الحقوق ، كما قال الفاضل الإصفهاني . 2 - شرط وجوب التورية : يستفاد من مطاوي كلمات الفقهاء « 7 » أنّه يشترط في وجوب التورية - حيثما تجب - أمران : 1 - العلم بالتورية ما هي وكيف تحصل . 2 - القدرة عليها والتمكّن منها . فإذا لم يعلم التورية ما هي وكيف يورّي في المورد المعيّن ، فلا تجب عليه . وكذا ، لو لم يقدر عليها ، فلا تجب . فالذي أُدهش بسبب الإكراه ، كوضع السلاح موجّهاً إليه ونسي كلّ شيء ، فكيف تجب عليه التورية ؟

--> ( 1 ) الوسائل 23 : 245 ، الباب 20 من أبواب الأيمان ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 685 ، كتاب الكفّارات ، باب من ورّىفي يمينه ، الحديث 2120 ، وفيه : « إنّما اليمين على نيّةالمستحلف » . ( 3 ) كشف اللثام 10 : 130 - 131 . ( 4 ) الوسائل 23 : 245 ، الباب 20 من أبواب الأيمان ، الحديث الأوّل . ( 5 ) مستند الشيعة 17 : 490 . ( 6 ) أُنظر : التحرير 5 : 170 ، ومجمع الفائدة 14 : 198 - 199 ، والحدائق 21 : 410 . ( 7 ) أُنظر : المقنعة : 556 - 557 ، والتحرير 2 : 529 ، وكشف اللثام 9 : 25 ، والحدائق 21 : 408 ، وكشف الغطاء 4 : 420 ، والجواهر 27 : 106 ، وغيره .