الشيخ محمد علي الأنصاري

38

الموسوعة الفقهية الميسرة

الثانية - أن يطلّقها قبل الفرض وبعد الدخول : فهذه لها مهر مثل نسائها ، ولا تستحقّ المتعة ، وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص أيضاً ، منها : - رواية منصور بن حازم ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : في رجلٍ يتزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ؟ قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها » « 1 » . - ومثلها رواية عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام ، في رجلٍ تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها ، قال : لها صداق نسائها » « 2 » . - وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه « 3 » . الثالثة - أن يطلّقها بعد الفرض وقبل الدخول : فهذه تستحقّ نصف المفروض ، كالتي ذُكر مهرها في العقد وطُلِّقت قبل الدخول ولا تستحق شيئاً آخر ، ويدلّ على ذلك : - قوله تعالى : « وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ » « 4 » . - وادّعي عليه الإجماع « 5 » . الرابعة - أن يموت أحد الزوجين قبل الفرض والدخول : فهذه لامهر لها ولا متعة عندنا « 6 » ، ويدلّ عليه : - صحيح الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها : « إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهراً ، فلها مهرها الذي فُرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً ، كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث » « 7 » . - ومثلها روايات أُخر « 8 » . الخامسة - أن يموت أحدهما بعد الفرض : إذا مات أحد الزوجين بعد أن فرض الزوج للزوجة شيئاً بعنوان المهر ، فلها المفروض ، سواء كان دخل بها أوْ لا ، ويدلّ عليه : - صحيحة الحلبي المتقدّمة ، وهو قوله عليه السلام : « إن كان فرض لها مهراً ، فلها مهرها الذي فُرض لها » .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 269 ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 21 : 269 ، الباب 12 من أبواب المهور ، الحديث 3 . ( 3 ) أُنظر : المسالك 8 : 203 ، والجواهر 31 : 51 وغيرهما . ( 4 ) البقرة : 237 . ( 5 ) أُنظر : المسالك 8 : 203 ، والجواهر 31 : 58 . ( 6 ) أُنظر الجواهر 31 : 51 . ( 7 ) الوسائل 21 : 332 ، الباب 58 من أبواب المهور ، الحديث 22 . ( 8 ) المصدر المتقدّم : الحديثان 20 و 21 .