الشيخ محمد علي الأنصاري

279

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأجنبيّة ، ففيه إشكال » « 1 » . ولم يذكر الإمام الخميني الحكم التكليفي لهذا الفرض ، نعم يستفاد من بعض كلامه الحكم الوضعي كما سيأتي . وقال بالحرمة بعض آخر من الفقهاء « 2 » . القول الثاني - الجواز : ذهب إليه بعض الفقهاء أيضاً « 3 » ، ولكن قيّدوه بأن تكون الأجنبيّة خليّة من الزوج . ثانياً - من حيث إلحاق الولد : لاخلاف - كما يبدو - في أنّ الولد ينسب إلى صاحب النطفة من قبل الأب بعد إحراز تخصيب بويضة الزوجة بمائه . نعم ، وقع الخلاف في انتسابه إلى الأُمّ ، من جهة الخلاف في تعيين الأُمّ هل هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم ؟ وعلى أيّة حال ، فالأقوال التي عثرت عليها هي : - إنّه منتسب إلى صاحبة الرحم ؛ لأنَّها الأُمّ بحسب الاصطلاح القرآني ، ولا ربط له بصاحبة البويضة « 4 » . - إنّه منتسب إلى صاحبة البويضة ؛ لأنّها منشأ تكوين الجنين مع نطفة الرجل ، ولا ربط له بصاحبة الرحم « 5 » . - إنّه منتسب إلى ذات البويضة ، وأمّا صاحبة الرحم ، فهي بمنزلة الأُمّ الرضاعيّة ؛ لاشتداد عظم المولود ولحمه من دمها ، كما في الولد الرضاعي « 6 » . - إنّ إلحاقه بذات البويضة له وجه وجيه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى صاحبة الرحم « 7 » . - إنّه لابدّ من إجراء أحكام الأُمّ على كليهما من باب العلم الإجمالي بأنّ واحدة منهما هي الأُمّ « 8 »

--> ( 1 ) صراط النجاة 2 : 318 / مسائل في الحمل و . . . السؤال 1003 ، وانظر السؤال 1031 . ويظهر من شيخنا التبريزي موافقته له . ( 2 ) كالشيخ الفاضل اللنكراني في جامع المسائل : 603 ، السؤال 2109 . ( 3 ) كالشيخ مكارم الشيرازي في الاستفتاءات الجديدة : 463 - 464 ، السؤال 1529 ، وشيخنا السبحاني في بعض الاستفتاءات منه ، والتي قدّمه لنا ، والشيخ صافي گلبايگاني في استفتاء منه . ( 4 ) وهو قول السيّد الخوئي ومَن حذا حذوه القائلين بأنّ الأُم هي الوالدة . أُنظر صراط النجاة 2 : 319 ، السؤال 1003 . ( 5 ) وهو قول الشيخ صافي الگلبايگاني ، وقد شاهدته في استفتاء منه . ( 6 ) وهو قول الشيخ مكارم الشيرازي في الاستفتاءات الجديدة 1 : 464 ، السؤال 1530 . ( 7 ) وهو قول السيّد السيستاني في منهاج الصالحين 1 : 462 / مستحدثات المسائل ، التلقيح الصناعي ، المسألة 68 ، وشيخنا السبحاني في بعض الاستفتاءات منه . ( 8 ) وهو قول الشيخ الأراكي في الاستفتاءات : 250 - 251 ، المسائل الطبّية ، السؤال 11 .