الشيخ محمد علي الأنصاري

226

الموسوعة الفقهية الميسرة

9 - المماكسة في شرائه . 10 - جعل عمامته بلا حنك . 11 - كونه وسخاً غير نظيف . 12 - كونه مخيطاً « 1 » . ومن المستحبّات ، سواء جعلناه من مستحبّات التكفين أو التدفين ، وضع جريدتين خضراوين من النخل مع الإمكان وإلّا فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف ، وإلّا فمن شجر رطب إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته ، يلصقها بجلده ، والأُخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار . وقد ورد بذلك روايات مستفيضة « 2 » ، والحكم مجمع عليه بين الأصحاب كما قيل « 3 » . قال السيّد المرتضى : « والتعجّب من ذلك كتعجّب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر ، بل من غسل الميّت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه ، وكثير من الشرائع مجهولة العلل » « 4 » . أحكام متفرّقة أُخرى للتكفين : لو لم يتمكّن من القِطع الثلاثة : قلنا : الواجب تكفين الميّت في قطع ثلاثة ، فلو لم يتمكّن منها ، فيكفّن فيما تمكّن منه ، سواء كان قطعتان أو قطعة واحدة . وقد ادّعي عليه الإجماع « 5 » ؛ لأنّ الضرورة تبيح دفنه بغير كفن فببعضه بطريق أولى « 6 » ، أو لأنَّ وجوب التكفين انحلالي ، فيكون لكلّ قطعة وجوب ، ومع انتفاء الوجوبين الآخرين ، يبقى الوجوب الثالث مستقلّاً « 7 » . ولو كانت قطعة واحدة ، ودار الأمر بين جعلها إزاراً أو غيره ، فتُجعل إزاراً . ما يشترط في الكفن : اشترط الفقهاء في الكفن الأُمور التالية : 1 - أن يكون ساتراً وغير حاكٍ لما تحته من جسد الميّت « 8 » . ثمّ إنّهم اختلفوا في أنّ ذلك شرط في كلِّ قطعة بانفرادها ، أو شرط للمجموع بما هو

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 78 / مكروهات الكفن . ( 2 ) أُنظر الوسائل 3 : 20 ، الباب 7 من أبواب التكفين ، باب‌استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميّت . ( 3 ) أُنظر : المعتبر : 77 وفيه : « وهو مذهب علمائنا أجمع » ، والمدارك 2 : 108 . ( 4 ) الانتصار : 36 . ( 5 ) أُنظر : التذكرة 2 : 9 ، والحدائق 4 : 14 - وإن ناقش هو في ذلك - ، والجواهر 4 : 168 . ( 6 ) كما في التذكرة 2 : 9 ، والذكرى 1 : 354 - 355 ، وروض الجنان 1 : 277 ، والمدارك 2 : 95 ، وغيرها . ( 7 ) كما في التنقيح ( الصلاة ) 8 : 337 - 339 . ( 8 ) أُنظر : جامع المقاصد 1 : 382 ، ويبدو أنّه أوّل مَن تعرّض للمسألة ، وروض الجنان 1 : 279 ، والجواهر 4 : 172 - 173 ، وكتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 210 - 211 ، والعروة الوثقى 2 : 64 / تكفين الميّت ، المسألة 2 . هذا وشكّك صاحب الحدائق في أصل وجوب الستر ومال إليه النراقي ، أُنظر : الحدائق 4 : 17 ، ومستند الشيعة 3 : 195 .