الشيخ محمد علي الأنصاري

227

الموسوعة الفقهية الميسرة

مجموع ، بحيث لو كان كلُّ واحدٍ منها حاكياً ، أمّا لو اجتمع الكلّ لم يكن حاكياً ، كان كافياً ؟ 2 - أن يكون طاهراً « 1 » ، ولو تنجّس بعد التكفين وجب إزالة النجاسة عنه ولو بعد وضعه في القبر ، بغسلٍ أو بقرض محلّ النجاسة من الكفن . 3 - أن لا يكون من الحرير الخالص ، إجماعاً « 2 » ، بلا فرق بين الرجال والنساء ، وإن استشكل فيه العلّامة « 3 » بالنسبة إلى النساء ، لجواز لبسهنّ له حال الحياة . 4 - أن لا يكون مغصوباً ، إجماعاً « 4 » ، ولو كفِّن به وجب نزعه حتى بعد الدفن . ولو لم يوجد غير المغصوب دفن عارياً . 5 - أن لا يكون من جلد الميتة ، إمّا بناءً على قاعدة اشتراك شرائط الكفن مع شرائط لباس المصلّي « 5 » ، أو لأجل فقد الطهارة المعتبرة في الكفن « 6 » . 6 - أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان جلداً ، أو شعراً ، أو وبراً « 7 » ، بناءً على القاعدة المتقدّمة ، ومن لا يقبلها ، فلا دليل عنده إلّا الاحتياط لاحتمال الإجماع « 8 » . 7 - بل قيل : أن لا يكون من الجلد مطلقاً ؛ لعدم صدق الثوب « 9 » ، وأمّا لو صدق ذلك ، فقد قيل بجوازه « 10 » . تنبيه : كلُّ ما تقدّم من الشرائط إنّما هو في صورة التمكّن والاختيار ، وأمّا مع العجز والاضطرار ، فيمنع من المغصوب بلا ريب ، أمّا غيره فقد ذكر

--> ( 1 ) دعوى الإجماع عليه مستفيضة ، أُنظر : المعتبر : 75 ، والتذكرة 2 : 7 ، والذكرى 1 : 355 ، والجواهر 4 : 169 . ( 2 ) أُنظر دعوى الإجماع في : المعتبر : 75 ، والتذكرة 2 : 5 ، والذكرى 1 : 355 ، والمدارك 2 : 95 ، والحدائق 4 : 17 . ( 3 ) أُنظر المنتهى 7 : 222 ، إلّاأ نّه صرّح بالتعميم في التذكرة . ( 4 ) أُنظر دعوى الإجماع في : المعتبر : 75 ، والتذكرة 2 : 7 ، والذكرى 1 : 355 ، ومستند الشيعة 3 : 207 ، والجواهر 4 : 169 ، وغيرها . ( 5 ) كما عليه جماعة أُنظر : الغنية : 102 ، والسرائر 1 : 162 ، والكافي في الفقه : 237 ، والوسيلة : 66 ، والمختصر النافع 1 : 12 ، والتذكرة 2 : 6 ، والقواعد 1 : 226 ، والدروس 1 : 107 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 416 ، ورسائل المحقّق الكركي 1 : 93 ، والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 314 - 315 ، وغيرها . ( 6 ) أُنظر : المستمسك 4 : 155 ، والتنقيح ( الطهارة ) 8 : 344 . ( 7 ) أُنظر : جامع المقاصد 1 : 379 ، والعروة الوثقى 2 : 65 ، المسألة 4 . ( 8 ) أُنظر : المستمسك 4 : 157 ، والتنقيح ( الطهارة ) 8 : 356 . ( 9 ) أُنظر : المعتبر : 75 ، والتذكرة 2 : 6 ، والذكرى 1 : 355 ، وجامع المقاصد 1 : 380 ، والمسالك 1 : 89 ، والجواهر 4 : 172 . ( 10 ) أُنظر : الغنية : 102 ، والدروس 1 : 107 ، والروضة 1 : 416 ، والعروة الوثقى 2 : 65 ، تعليقة الإمام الخميني على المسألة ( 4 ) ، الهامش رقم ( 3 ) .