الشيخ محمد علي الأنصاري
186
الموسوعة الفقهية الميسرة
ونحوها ، ممّا كان محلّلًا قبلها « 1 » . وسمّيت بتكبيرة الافتتاح ؛ لأنّ الصلاة تفتتح بها « 2 » . تكبيرة الإحرام جزءٌ ركني : أمّا إنّ تكبيرة الإحرام جزءٌ من الصلاة ، فممّا لا إشكال فيه كما تشهد به النصوص الدالّة على أنّ افتتاح الصلاة ، أو تحريمها إنّما يتحقّق بالتكبير « 3 » ، مضافاً إلى الإجماعات الآتية . نعم ، لهم كلام حول تحقّق الدخول بالصلاة بأوّل جزءٍ من التكبيرة « 4 » ، أو بآخرها « 5 » ، أو يكشف التلفّظ بآخرها عن الدخول في الصلاة بأوّلها « 6 » ؟ وأمّا كونها ركناً تبطل الصلاة بتركها عمداً وسهواً ، فقد قال صاحب المدارك عن ذلك : « أجمع الأصحاب - بل أكثر علماء الإسلام - على أنّ تكبيرة الإحرام جزءٌ من الصلاة وركن فيها ، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمداً وسهواً » « 7 » . ودعوى الاجماع المحقّق والمحصل ، والمنقول مستفيضة « 8 » . والمستند في ذلك روايات كثيرة ، منها : - صحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد » « 9 » . - وصحيحة علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ؟ قال : يعيد الصلاة » « 10 » . - وصحيحة محمّد - وهو ابن مسلم - عن أحدهما عليهما السلام : « في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليُعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ » « 11 » . - وصحيحة الفضيل بن عبد الملك ، و [ أو ] ابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته ، إذا حفظ أنّه لم يكبّر » « 12 »
--> ( 1 ) أُنظر : الجواهر 9 : 201 ، وكتاب الصلاة ( للشيخالأنصاري ) 1 : 283 ، والمستمسك 6 : 51 ، ومستندالعروة الوثقى ( الصلاة ) 3 : 102 ، وغيرها . ( 2 ) أُنظر المصادر المتقدّمة . ( 3 ) أُنظر المصادر المتقدّمة . والوسائل 6 : 9 - 12 ، البابالأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام . ( 4 ) كما في المدارك 3 : 313 ، وانظر المعتبر : 168 . ( 5 ) كما في الخلاف 1 : 316 ، والمعتبر : 168 ، والمنتهى 5 : 27 . ( 6 ) أُنظر الناصريات : 211 . ( 7 ) المدارك 3 : 318 . ( 8 ) أُنظر : جامع المقاصد 2 : 235 ، وروض الجنان 2 : 685 ، ومجمع الفائدة 2 : 193 ، والرياض 3 : 357 ، والجواهر 9 : 201 ، وكتاب الصلاة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 285 . ( 9 ) الوسائل 6 : 12 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل . ( 10 ) المصدر المتقدّم : 13 ، الحديث 5 . ( 11 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 . ( 12 ) الوسائل 6 : 16 ، الباب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث الأوّل .