الشيخ محمد علي الأنصاري
148
الموسوعة الفقهية الميسرة
- مضمرة زرارة - والسند إليه صحيح - : « قال : قلت له : في مسح الخفّين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، ومسح الخُفَّين ، ومتعة الحجّ . قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحداً » « 1 » . - صحيحة زرارة الثانية ، عن غير واحد ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام فيالمسح على الخفّين تقيّة ؟ قال : لا يُتّقى في ثلاثة ، قلت : وما هيَ ؟ قال : شرب الخمر - أو قال : المسكر - والمسح على الخفّين ومتعة الحجّ » « 2 » . - ما رواه أبو [ ابن ] عمر الأعجمي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - أنّه قال : « لا دِين لمن لا تقيّة له ، والتقيّة في كلِّ شيءٍ إلّافي النبيذ والمسح على الخفّين » « 3 » . - ما رواه محمّد بن الفضل الهاشمي ، قال : « دخلت مع إخوتي على أبي عبداللَّه عليه السلام ، فقلنا : إنّا نريد الحجّ ، وبعضنا صرورة ، فقال : عليكم بالتمتّع ، فإنّا لا نتّقي في التمتّع بالعمرة إلى الحجّ سلطاناً ، واجتناب المسكر ، والمسح على الخفّين » « 4 » . كانت هذه أهمّ الروايات الناصّة على عدم جواز التقيّة في الثلاثة ، وأمّا الأخيرين فسيأتي الكلام عنهما إن شاء اللَّه تعالى . ثانياً - الروايات المجوّزة للتقيّة في الموارد المتقدّمة : هناك روايات يدلّ ظاهرها على جواز التقيّة في هذه الموارد إضافة إلى الروايات العامّة الدالّة على جواز التقيّة مطلقاً ، وهي : - رواية أبي الورد ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين ؟ فقال : كذب أبوظبيان ، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم : سبق الكتابُ الخفَّين ، فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا إلّا من عدوٍّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك » « 5 » . فالرواية ظاهرة في جواز المسح على الخفّين عند التقيّة . - رواية عمرو بن مروان ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن لم أشربه خفت أن يقولوا : فلاني ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا » « 6 » .
--> ( 1 ) الوسائل 16 : 215 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 5 . ( 2 ) الكافي 6 : 415 ، باب من اضطرّ إلى الخمر . . . للتقيّة ، الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل 16 : 215 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 3 . ( 4 ) الكافي 4 : 293 ، باب أصناف الحجّ ، الحديث 14 . ( 5 ) الوسائل 1 : 458 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . ( 6 ) الوسائل 25 : 351 ، الباب 22 من أبواب الأشربة المباحة ، الحديث 4 .