الشيخ محمد علي الأنصاري
126
الموسوعة الفقهية الميسرة
الطريق الثالث : أن يقوّم البناء كما هو - أو الشجر كذلك - وهو قائم في الأرض بأُجرة . وهذا الطريق ذكره صاحب كشف اللثام فقال : « وربّما احتمل ضعيفاً أن تُقوَّم باقية فيها بأُجرةٍ ، بناءً على أنّها لاترث من الأرض فتكون في غير ملكها ، فتكون بأُجرةٍ » « 1 » . واختار هذا الطريق السيّد الخوئي « 2 » ، ولعلّه هو الظاهر من عبارة السيّد الحكيم « 3 » ؛ لأنّه قال : « كيفيّة التقويم أن يفرض البناء ممّا ينقل ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض » ، لكن يحتمل أن يلاحظ البناء أمراً واحداً من دون ملاحظة الأُجرة . وأمّا صاحب الجواهر « 4 » فقد ذكر الطرق الثلاثة ، واستحسن الطريق الأوّل . ب - تقويم ما لا يملِك لو باعه مع ما يملِك : لو باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره فضولة صحّ البيع فيما يملك ، وتوقّف فيما لا يملك على إجازة مالكه . ثمّ إنّ الثمن المسمّى - أي المذكور في العقد - يقسم بينهما على النسبة . وأمّا طريقة معرفة القيمة ، فهي : أن يقيّم كلٌّ ممّا يملِك وما لا يملِك منفرداً ، ثمّ ينسب إلى مجموع القيمتين ، ثمّ يؤخذ بنسبة ذلك من الثمن المسمّى أي المذكور في العقد . فإذا كان قيمة ما يملِك دينارين ، وقيمة ما لا يملِك ثلاثة دنانير ، فيكون نسبة ما يملِك إلى مجموع القيمتين 25 ، ونسبة ما لا يملِك إلى مجموع القيمتين 35 . وإذا كان قيمة المسمّى عشرة ، فيكون قيمة ما يملِك خمسي العشرة ، أي أربعة ( 4 ) ، وقيمة ما لا يملك ثلاثة أخماس العشرة ، أي ستّة ( 6 ) . هذا إذا لم تكن للهيئة المجموعيّة قيمة زائدة ، مثل الثوبين والشاتين ، ونحوهما ، وأمّا لو كان لها قيمة ، مثل مصراعي الباب ، فهل تلحظ أيضاً أم لا ؟ فيه خلاف ؛ لدعوى اختصاص اللحاظ بباب الغصب دون المعاملات « 5 » . ج - التقويم على المحتكر : المراد من التقويم هنا هو التسعير ، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في جوازه على المحتكر وعدمه ، بأن يسعّر عليه متاعه فلا يبع بأكثر منه « 6 » .
--> ( 1 ) كشف اللثام 9 : 467 . ( 2 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 372 / ميراثالزوجة ، المسألة 1789 . ( 3 ) أُنظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 407 / ميراثالزوجة ، المسألة 7 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 39 : 216 . ( 5 ) أُنظر : جامع المقاصد 4 : 78 ، والمسالك 3 : 162 ، والكفاية 1 : 451 ، والجواهر 22 : 312 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 515 ، وغيرها . ( 6 ) أُنظر : التذكرة 12 : 169 ، والمختلف 5 : 42 ، ومجمع الفائدة 8 : 24 ، والحدائق 18 : 60 ، والرياض 5 : 175 ، ومستند الشيعة 14 : 51 .