الشيخ محمد علي الأنصاري
124
الموسوعة الفقهية الميسرة
عادلة ، واعرف ذلك ، ثمّ اعمد إلى صحيفة بيضاء ، فاكتب فيها جملة ما قوّمت ، ثمّ انظر إلى أوثق الناس في نفسك ، فادفع إليه الصحيفة ، وأوصه ، ومُرْهُ إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك ، فيتصدّق به عنك ، ثمّ ارجع إلى منزلك ، وقم في مالك على ما كنت فيه ، فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثمّ انظر كلَّ شيءٍ تَصَدَّقُ « 1 » به فيما تستقبل من صدقة ، أو صِلَة قرابة ، أو في وجوه البرّ ، فاكتب ذلك كلَّه وأحصه ، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه ، فمره أن يخرج إليك الصحيفة ، ثمّ اكتب فيها جملة ما تصدّقت ، وأخرجت من صدقة أو برٍّ في تلك السنة . ثمّ افعل ذلك في كلِّ سنة حتى تفي للَّه بجميع ما نذرت فيه ، ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء اللَّه . قال : فقال الرجل : فرّجت عنّي يا ابن رسول اللَّه ، جعلني اللَّه فداك » « 2 » . ذكرنا الرواية بطولها ، لما فيها من الدلالة على المطلوب وفوائد أُخرى . وقد أفتى بمضمونها جماعة من الفقهاء « 3 » . و - التقويم في دفع الحقوق الواجبة : لمّا كانت الحقوق الشرعيّة الواجبة - كالزكاة والخمس - تتعلّق بالأعيان ، كتعلّق الزكاة بالغلّات والأنعام ، وتعلّق الخمس بعين الأرباح السنويّة ، أو بالمعدِن ونحو ذلك ، فالقاعدة الأوّليّة تقتضي أن تدفع الزكاة والخمس من الأعيان نفسها ، لكن أُجيز - تسهيلًا على المكلّفين - دفع النقد بدل تلك الأموال ، وطريقته أن يقوّم ما وجب إخراجه من الزكاة - سواء كان من الأنعام ، أو الغلّات - بما يقابله من النقد ، فيدفع النقد بدل الجنس . وهذا لا إشكال فيه في الزكاة والخمس . نعم استشكل بعضهم في تبديل الجنس بجنس آخر « 4 » . ز - تقويم البدنة في جزاء الصيد : كفّارة قتل النعامة حال الإحرام بَدَنة ، فإذا لم يجدها في السوق ، فأكثر الفقهاء - على ما قيل - على أنّه يجب عليه تقويم البدنة ، وفضّ ثمنها على البُرّ - أي يشتري بثمنها بُرّاً - فيتصدّق به لكلِّ مسكينٍ مدّان .
--> ( 1 ) أي كلّ شيءٍ تتصدّق به أنت في المستقبل . ( 2 ) الوسائل 23 : 314 ، الباب 14 من أبواب كتاب النذروالعهد ، الحديث الأوّل . ( 3 ) أُنظر : النهاية : 566 ، والمهذّب 2 : 412 ، والقواعد 3 : 294 ، والمسالك 11 : 367 ، وكشف اللثام 9 : 116 ، والحدائق 22 : 45 ، وكشف الغطاء 1 : 150 ، والرياض 11 : 500 ، والجواهر 35 : 422 ، وجامع المدارك 5 : 80 - 81 . ( 4 ) أُنظر : الخلاف 2 : 50 ، المسألة 59 ، والشرائع 1 : 147 ، والتذكرة 5 : 196 ، والمسالك 1 : 383 و 402 ، والمدارك 5 : 162 ، والرياض 5 : 79 ، والجواهر 15 : 126 و 526 ، والعروة الوثقى 4 : 67 / زكاة الغلّات ، المسألة 9 ، و 219 / زكاة الفطرة ، جنسها ، المسألة 2 ، و 296 / الخمس ، المسألة 75 ، وراجع شروح العروة أيضاً .