الشيخ محمد علي الأنصاري
458
الموسوعة الفقهية الميسرة
اختضبت ؟ فقال : نعم ؛ إنّ التهيئة ممّا يزيد في عفّة النساء ، ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهن التهيئة ، ثمّ قال : أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئة ؟ قلت : لا ، قال : فهو ذاك ، ثمّ قال : من أخلاق الأنبياء التنظيف ، والتطيّب ، وحلق الشعر ، وكثرة الطروقة « 1 » » « 2 » . - وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن القرامل « 3 » التي تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهنّ ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » « 4 » . وعلّق صاحب الجواهر على الرواية بقوله : « دلّ الخبر على جوازه « 5 » للزوج ، بل جواز جميع ما تتزيّن به الامرأة له ، فتخصّ حرمة التدليس حينئذ بغيره ، بل لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج ، وفي شرح الأستاذ « 1 » : إلّا فيما يخشى منه النقص على محاسن الزوجة ، بانهدام أسنانها ، أو ضرر في بدنها ، ونحو ذلك . . . » « 2 » . التزيّن المحرّم : هناك موارد يحرم التزيّن فيها نشير إليها إجمالا فيما يلي : 1 - التزيّن بالحرام : يحرم التزيّن بما هو محرّم ، كتزيّن الرجل بالذهب والحرير ؛ لحرمة لبسهما عليه إجماعا « 3 » . وعدّ الفقهاء « 4 » من هذا القبيل تزيّن الرجال بزينة النساء وإن لم يكن من الذهب والفضّة ، كلبس السوار والخلخال والقرط والثياب الخاصّة بالنساء ، وقالوا : إنّ ذلك يختلف باختلاف الأعراف والعادات والأزمنة والأمكنة . وكذا العكس ، أي تزيّن المرأة بما يختصّ بالرجال ، كالمنطقة والعمامة ونحو ذلك .
--> ( 1 ) جاء في النهاية لابن الأثير : « ومنه الحديث : " كان يصبح جنبا من غير طروقة " أي زوجة ، وكلّ امرأة طروقة زوجها ، وكلّ ناقة طروقة فحلها » . النهاية : « طرق » . أقول : لعلّ كثرة الطروقة كناية عن كثرة النكاح ، لا كثرة النساء . ( 2 ) الوسائل 20 : 246 ، الباب 141 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . ( 3 ) القرامل : « ما تشدّها المرأة في شعرها » . الصحاح : قرمل . ( 4 ) الوسائل 17 : 132 ، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 . ( 5 ) أي جواز التدليس ، أو وصل الشعر ، لأنّ الكلام فيهما . 1 أي شرح القواعد للشيخ جعفر كاشف الغطاء . 2 الجواهر 22 : 114 . 3 انظر : التذكرة 2 : 470 ، ومستند الشيعة 14 : 173 . 4 انظر : الوسيلة : 367 ، والشرائع 2 : 10 ، والقواعد 2 : 8 ، وجامع المقاصد 4 : 25 ، واللمعة وشرحها 3 : 216 ، والمسالك 3 : 130 ، ومستند الشيعة 14 : 173 ، والجواهر 22 : 115 ، وغيرها .