الشيخ محمد علي الأنصاري

459

الموسوعة الفقهية الميسرة

ولكن قال الشيخ الأنصاري : « واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم ، عدا النبوي المشهور ، المحكي عن الكافي والعلل : " لعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء والمتشبّهات من النساء بالرجال " « 1 » » ثمّ قال : « وفي دلالته قصور ، لأنّ الظاهر من التشبّه تأنّث الذكر وتذكّر الأنثى ، لا مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه » « 2 » . وتقدّم الكلام عن بعض ذلك في عنوان « تخنّث » وسوف يأتي تفصيله في عنوان « تشبّه » إن شاء اللّه تعالى . ويدخل في ذلك « الوشم » إذا قلنا بحرمته ، للخلاف فيه « 3 » . 2 - التدليس : إذا زيّن الإنسان - سواء كان ذكرا أم أنثى - بما يوجب إغراء الآخرين وغشّهم ، فهو حرام ، كما إذا دلّست المرأة نفسها ، أو دلّستها الماشطة بأمرها ، فأظهرتها بغير ما كانت عليه ، فاستلزم ذلك إغراء من يريد خطبتها مثلا ، فذلك تدليس محرّم . قال الشيخ الأنصاري : « تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها ، أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف ، كما عن الرياض « 1 » ، وعن مجمع الفائدة « 2 » : الإجماع عليه ، وكذا فعل المرأة ذلك بنفسها « 3 » . وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « تدليس » . 3 - التزيّن لأجل التوصّل إلى الحرام : وذلك مثل تزيّن المرأة للأجنبي ، وخاصّة بهدف التوصّل إلى الفعل الحرام كالزنا أو مقدّماته ، وكذا تزيّن الرجل للأجنبيّة ، خاصّة بالهدف المتقدّم . وقد تقدّمت الإشارة إليه في عنوان « تجمّل » أيضا . 4 - تزيّن المرأة في عدّة الوفاة : يجب على المرأة المتوفّى عنها زوجها الحداد أيّام عدّة الوفاة ، بالإجماع « 4 » . والحداد ترك ما فيه زينة من الثياب ، والأدهان المقصودة بها الزينة ، والتطيّب ، والاكتحال بما فيه زينة ، والحمرة ونحوها ممّا تستخدمها النساء للزينة . والحداد من الحدّ بمعنى المنع ، وحدّت

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 284 ، الباب 87 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 174 . ( 3 ) انظر المصدر المتقدم . 1 انظر الرياض 8 : 76 . 2 انظر مجمع الفائدة 8 : 84 . 3 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 165 . 4 انظر : المسالك 9 : 276 ، والجواهر 32 : 276 .