الشيخ محمد علي الأنصاري

389

الموسوعة الفقهية الميسرة

الترتيب « 1 » . هل هناك ترتيب بين قضاء الواجب من الصوم والتطوّع فيه ؟ إذا كان عليه قضاء الصوم الواجب ، فهل يجوز له أن يصوم تطوّعا ؟ قال صاحب المدارك : « اختلف الأصحاب في جواز التطوّع بالصوم ممّن في ذمّته واجب ، فمنعه الأكثر ، واختاره المرتضى « 2 » - رضي اللّه عنه - وجماعة ، منهم العلّامة في القواعد « 3 » ، وربّما ظهر من كلام الكليني « 4 » اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان ، وهو المعتمد » « 5 » . ويدلّ عليه ما رواه الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ قال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » « 1 » . وقال السيّد اليزدي : « لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب ، كالكفّارة والنذر ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب ، كما مرّ » « 2 » . ولم يعلّق عليه إلّا العراقي حيث قال : « لا بأس بإتيانها رجاء » ، وتلميذه السيّد الحكيم الذي قال : « تقدّم الإشكال فيه » . والذي قاله السيّد اليزدي في شرائط صحّة الصوم هو قوله : « يشترط في صحّة الصوم المندوب - مضافا إلى ما ذكر - أن لا يكون عليه صوم واجب . . . » « 3 » . ولكن استشكل بعض المعلّقين على إطلاق الحكم وشموله لغير قضاء رمضان كالصوم المنذور وصوم الكفارة « 4 » . تنبيه : هناك موارد أخر من الصوم يقع بينها وبين

--> ( 1 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 639 ، والمستمسك 8 : 491 . ( 2 ) انظر رسائل الشريف المرتضى 2 : 366 ، أجوبة المسائل الرسيّة الأولى ، لكنّه جعله مكروها . ( 3 ) انظر القواعد 1 : 384 . لكن فيه : « ولا يشترط خلوّ الذمّة من صوم واجب ، على إشكال » . نعم صرّح بعدم الجواز في التذكرة 6 : 183 ، فقال : « ولا يجوز لمن عليه صيام من شهر رمضان أو غيره من الواجبات أن يصوم تطوعا حتى يأتي به » . ( 4 ) انظر الكافي 4 : 123 . ( 5 ) المدارك 6 : 210 ، وانظر الحدائق 13 : 208 . 1 الوسائل 10 : 345 ، الباب 28 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 . 2 العروة الوثقى 3 : 640 ، الصوم / أحكام القضاء ، المسألة 10 . 3 العروة الوثقى 3 : 618 ، الصوم / شرائط صحّة الصوم ، المسألة 3 . 4 انظر : المصدر المتقدّم ، تعليقة العراقي والإصفهاني ، والمستمسك 8 : 426 - 427 .