الشيخ محمد علي الأنصاري
319
الموسوعة الفقهية الميسرة
أنواع التدليس : التدليس بصورة عامة على نوعين : الأوّل - التدليس في الإسناد : وهذا النوع في حدّ ذاته على قسمين : القسم الأوّل - وهو أن يروي عمّن لقيه ، أو عاصره ما لم يسمعه منه - مباشرة - على وجه يوهم أنّه سمعه منه كذلك ، مثل أن يقول : قال فلان ، أو عن فلان « 1 » . وشرط صدق التدليس أن لا يصرّح بسماعه منه كأن يقول : حدّثني فلان ، في حين إنّه لم يحدّثه ؛ لأنّه يصير الخبر كذبا والمخبر به كاذبا لا مدلّسا « 2 » . القسم الثاني - أن يسقط من السند شخصا آخر غير شيخه ؛ لأنّ وجوده وذكره يسبّب ضعف الرواية أو وهنها ، مثل كونه صغير السن أو ضعيفا « 3 » . وهذا القسم من التدليس بنوعيه مذموم جدّا ؛ لما فيه من إيهام اتصال السند ، مع كونه مقطوعا ، فيترتب عليه أحكام غير صحيحة حتى قيل : التدليس أخو الكذب . وفي جرح فاعله بذلك قولان ؛ بمعنى أنّه إذا عرف بالتدليس ، ثم روى فقال : « حدّثنا » غير ما دلّس به ، ففي قبوله خلاف . فقيل : لا يقبل ؛ لما تقدّم آنفا . وقيل : لا يجرح بذلك ، بل ما علم فيه التدليس يردّ ، وما لا يعلم لا يردّ ، لأنّ المفروض كونه ثقة بدونه ، والتدليس ليس كذبا ، بل تمويها . وقيل : يقبل حديثه إن صرّح بما يقتضي الاتصال مثل : حدثنا وأخبرنا ، دون ما إذا كان محتملا للأمرين ، مثل « عن » و « قال » « 1 » . الثاني - التدليس في الشيوخ : وذلك بأن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه ، ولكن لا يحبّ معرفة ذلك الشيخ ؛ لغرض من الأغراض ؛ فيسمّيه أو يكنّيه باسم أو كنية غير معروف بهما ، أو ينسبه إلى بلد أو قبيلة غير معروف بهما ، أو يصفه بما لا يعرف به ، كي لا يعرف . وهذا أخفّ ضررا من الأوّل ؛ لأنّ ذلك الشيخ إمّا أن يعرف فيترتب عليه الأثر من جرح أو توثيق ، أو لا يعرف فيصير الحديث مجهول السند ، فيرد « 2 » . مظان البحث : الفقه : 1 - المكاسب المحرمة : تدليس الماشطة .
--> ( 1 ) انظر : الرعاية في علم الدراية : 143 ، ومقباس الهداية 1 : 376 . ( 2 ) انظر المصدرين المتقدمين . ( 3 ) انظر : الرعاية في علم الدراية : 144 ، ومقباس الهداية 1 : 378 . 1 انظر ذلك كلّه في الرعاية : 144 - 145 ، ومقباس الهداية 1 : 380 - 381 . 2 انظر ذلك كلّه في الرعاية : 144 ، ومقباس الهداية 1 : 383 .