الشيخ محمد علي الأنصاري
269
الموسوعة الفقهية الميسرة
تخويف [ المعنى : ] لغة : الإخافة ، أي إيجاد الخوف في الآخرين ، والخوف معروف . اصطلاحلاحا : المعنى المتقدّم نفسه ، ولكن تختلف مراتب الإخافة ووسائلها وكيفيّتها ، فقد تكون بمجرّد النظرة من ذي السطوة والسلطان وذي الهيبة ، أو بالكلام ، أو التهديد بالضرب باليد أو بآله ، ونحوها . الأحكام : الحكم التكليفي للتخويف : التخويف إمّا أن يكون بحقّ أو بغير حقّ : - أمّا إذا كان بحقّ ، فلا حرمة فيه ، بل قد يستحب كما في تأديب الصبي ، والخادم ، والمملوك ونحوهم ، ولكن بالمقدار المناسب . وقد يجب ، كما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا لم يقلع الفاعل عن المنكر إلّا بالتخويف . - وأمّا إذا كان بغير حقّ ، فهو حرام ، مثل تخويف المؤمن من دون سبب مجوّز ، خاصّة إذا كان التخويف لإيمانه . هذا وقد وردت في حرمة تخويف المؤمن روايات شديدة ، منها : - ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه اللّه عزّ وجل يوم لا ظلّ إلّا ظلّه » « 1 » . - وجاء في رسالة الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام إلى عبد اللّه النجاشي « 2 » والي الأهواز : « . . . يا عبد اللّه إيّاك أن تخيف مؤمنا ، فإنّ أبي محمّد بن علي حدّثني عن أبيه ، عن جدّه علي بن أبي طالب عليه السّلام ، أنّه كان يقول : من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها ، أخافه اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه ، وحشره في صورة الذرّ لحمه وجسده وجميع أعضائه ، حتى يورده مورده » « 3 » . - وعن فاطمة بنت الرضا ، عن أبيها ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام قال : « لا يحلّ لمسلم أن يروّع مسلما » « 4 » .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 303 ، الباب 162 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) عبد اللّه النجاشي من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام ، كان يرى رأي الزيدية ، فاستبصر على يد الإمام الصادق عليه السّلام ، وابتلي بولاية الأهواز من قبل المنصور ، فأرسل رسالة إلى الإمام عليه السّلام يستشيره ويسترشده في أمره ، فكتب عليه السّلام إليه رسالته المعروفة ، وهو من أجداد النجاشي الرجالي المعروف . انظر معجم رجال الحديث 10 : 358 ، الترجمة 7188 . ( 3 ) الوسائل 17 : 207 ، الباب 49 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الوسائل 12 : 303 ، الباب 162 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 .