الشيخ محمد علي الأنصاري

238

الموسوعة الفقهية الميسرة

رابعا - تخفيف الجلوس على بيت الخلاء : ينبغي تخفيف الجلوس على الخلاء ، فإنّ إطالته منهيّ عنها ، كما تقدّم في عنوان « إطالة » . خامسا - تخفيف الجلوس عند المريض للعيادة : ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ تخفيف الجلوس عند المريض ، وعدم إطالته ، إلّا أن يحبّ المريض ذلك ، كما تقدّم في عنوان : « إطالة » . سادسا - تخفيف اللحية : وردت روايات عن الأئمّة عليهم السّلام تدلّ على رجحان تخفيف اللحية بالحدّ المتعارف وعدم إطالتها ، فمن ذلك : - ما رواه الحسن الزيّات ، قال : « رأيت أبا جعفر عليه السّلام قد خفّف لحيته » « 1 » . - وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « مرّ بالنبي صلّى اللّه عليه وآله رجل طويل اللحية ، فقال : ما كان على هذا لو هيّأ من لحيته ! ، فبلغ ذلك الرجل فهيّأ بلحيته بين اللحيتين ، ثمّ دخل على النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فلمّا رآه قال : هكذا فافعلوا » « 2 » . - وعنه عليه السّلام قال : « تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل » « 1 » . ولذلك قال كاشف الغطاء عند الكلام عن الشعر : « خامسها - تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية ، وقصّ ما زاد عن القبضة من اللحيّة . . . » « 2 » . سابعا - تخفيف مهر الزوجة : قال الشيخ الطوسي بالنسبة إلى المهر : « والمستحبّ فيه التخفيف بلا خلاف » « 3 » ، وقال الشهيد الثاني : « لا خلاف في استحباب تقليل المهر ، وأن لا يتجاوز مهر السنّة الذي تزوّج به النبي صلّى اللّه عليه وآله نساءه وزوّج به بناته ، للتأسّي به ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : " أفضل نساء أمّتي أصبحهن وجها وأقلّهن مهرا " « 4 » ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : " إنّ أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " « 5 » ، وقال الباقر عليه السّلام : " ما زوّج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سائر بناته ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ - وهو نصف الأوقيّة - والأوقيّة أربعون ، والنشّ عشرون درهما ، فذلك خمسمائة

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 111 ، الباب 63 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 3 . 1 الوسائل 2 : 113 ، الباب 65 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 3 . 2 كشف الغطاء 2 : 418 . 3 المبسوط 4 : 273 . 4 الوسائل 20 : 112 ، الباب 52 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 . 5 مسند أحمد 6 : 82 .