الشيخ محمد علي الأنصاري

239

الموسوعة الفقهية الميسرة

درهم " « 1 » » « 2 » . ثمّ تكلّم في آخر كلامه عن أنّ كراهة غلاء المهر متعلّقة بالزوجة ووليّها فحسب ، أم تشمل الزوج أيضا . . . ؟ ثامنا - سقوط الكفّارات أو تخفيفها بالإعسار : إذا عجز المكلّف عن التكفير انتقل إلى بدل الكفّارة إن كان ، وإلّا سقط عنه واكتفى بالاستغفار « 3 » . ويدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة ، فالاستغفار له كفّارة ، ما خلا يمين الظهار ، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم عليه أن يجامعها ، وفرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها » « 4 » . راجع : إستغفار ، إعسار ، كفّارة . تاسعا - التخفيف في دية الخطأ المحض : دية الخطأ المحض مخفّفة من حيث سنّ الإبل ، وصفته ، ومدّة الاستيفاء حيث تستأدى في ثلاث سنين « 1 » . نعم ، تغلّظ الدية لو وقع القتل في الأشهر الحرم ، فتجب بذلك دية وثلثا . ويراجع تفصيل ذلك في عنوان : « دية » . عاشرا - تخفيف الدّين : ينبغي للمرء تخفيف دينه ، فقد ورد الأمر به ، والتعوّذ باللّه من الدّين والحذر منه ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تعوّذوا بالله من غلبة الدّين . . . » « 2 » ، وعن أبي سعيد الخدري ، قال : « سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : أعوذ بالله من الكفر والدّين ، قيل : يا رسول اللّه أتعدل الدّين بالكفر ؟ قال : نعم » « 3 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وخفّفوا الدّين ، فإنّ في خفّة الدّين زيادة العمر . . . » « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل 21 : 246 ، الباب 4 من أبواب المهور ، الحديث 4 و 8 ، لكنّ الروايتين ونحوها منقولات عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( 2 ) المسالك 8 : 199 ، وانظر الجواهر 31 : 47 . ( 3 ) انظر الجواهر 23 : 295 . ( 4 ) الوسائل 22 : 367 ، الباب 6 من أبواب الكفّارات ، الحديث الأوّل . 1 انظر : المسالك 15 : 319 - 320 ، والجواهر 43 : 23 - 25 . 2 الوسائل 18 : 315 ، الباب الأوّل من أبواب الدّين ، الحديث الأوّل . 3 المصدر المتقدّم : 317 ، الحديث 6 . 4 الوسائل 5 : 61 ، الباب 32 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 6 .