الشيخ محمد علي الأنصاري
197
الموسوعة الفقهية الميسرة
واحد من الطرفين أو الأطراف للسلام ، إذا كانا في غير الصلاة وأمّا إذا كانا فيها فلا « 1 » . 9 - إذا كان السلام بالكتابة : إذا كان السلام بالكتابة ، فهل يجب جوابه أم لا ؟ فيه قولان مع قلّة المتعرّضين للمسألة ، وهما : [ القول ] الأوّل - عدم الوجوب : ذهب جمع من الفقهاء « 2 » إلى عدم وجوب ردّ السلام إذا أهدي بواسطة كتاب ؛ وعلّلوه بعدم صدق التحيّة عليه . [ القول ] الثاني - الوجوب ذهب إليه صاحب الحدائق « 3 » وتبعه النراقي « 4 » ، لكن لا من باب وجوب ردّ السلام ، بل من باب أنّ ردّ الكتاب واجب كردّ السلام ، كما علّل بذلك في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام ، والبادي بالسلام أولى بالله وبرسوله » « 5 » . 10 - ردّ السلام بالرسول : اختلف الفقهاء في وجوب ردّ السلام المهدى بواسطة الرسول وعدمه . - فقيل بعدم الوجوب « 1 » . - وقيل بالوجوب « 2 » ؛ لصدق التحيّة ، مضافا إلى ما رواه أبو كهمس ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عبد اللّه بن أبي يعفور يقرئك السلام ، قال : وعليك وعليه السلام ، إذا أتيت عبد اللّه فأقرئه السلام . . . » « 3 » . 11 - إذا لم يمكن إسماع المسلّم بالردّ : المعروف بين الفقهاء أنّه يجب إسماع ردّ السلام « 4 » ؛ لأنّ ردّ التحيّة متقوّم بالإبلاغ ، وهو
--> ( 1 ) انظر تحرير الوسيلة 1 : 170 ، مبطلات الصلاة / الرابع ، تعمّد الكلام ، المسألة 9 . ( 2 ) انظر : التذكرة 9 : 23 ، والذخيرة : 365 ، وكشف الغطاء 3 : 421 ، والجواهر 11 : 110 ، ومصباح الفقيه ( الصلاة - الحجرية ) : 421 و 424 . ( 3 ) انظر الحدائق 9 : 82 . ( 4 ) انظر مستند الشيعة 7 : 73 . ( 5 ) الوسائل 12 : 57 ، الباب 33 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل . 1 انظر : التذكرة 9 : 23 ، والذخيرة : 365 ، وكشف الغطاء 3 : 421 ، والجواهر 11 : 110 . 2 انظر : الحدائق 9 : 82 ، ومستند الشيعة 7 : 73 . 3 الوسائل 12 : 70 ، الباب 43 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 . 4 انظر : التذكرة 9 : 22 ، والذكرى 4 : 24 ، وجامع المقاصد 2 : 356 ، وروض الجنان 2 : 905 ، والمسالك 1 : 232 ، والمدارك 3 : 474 ، والذخيرة : 365 و 366 والحدائق 9 : 77 و 80 ، ومفتاح الكرامة 3 : 41 ، وكشف الغطاء 3 : 424 ، والرياض 3 : 528 ، ومناهج الأحكام : 545 ، ومستند الشيعة 7 : 71 و 72 ، والجواهر 11 : 108 ، ومصباح الفقيه ( الصلاة - الحجرية ) : 424 ، والعروة 3 : 22 ، مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 26 ، والمستمسك 6 : 562 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 500 - 502 ، وتحرير الوسيلة 1 : 169 ، مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 6 ، ومنهاج الصالحين ( للسيستاني ) 1 : 234 ، مسألة : 680 .