الشيخ محمد علي الأنصاري
198
الموسوعة الفقهية الميسرة
يحصل بالإسماع ، مضافا إلى ما روي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا سلّم أحدكم فليجهر بسلامه ، ولا يقول : سلّمت ولم يردّوا عليّ ، ولعلّه يكون قد سلّم ولم يسمعهم ، فإذا ردّ أحدكم ، فليجهر بردّه ، ولا يقول المسلّم : سلّمت فلم يردّوا عليّ . . . » « 1 » . وإنّما يجب الإسماع مع إمكانه ، ولو برفع الصوت ، وأما مع عدمه ، كما إذا سلّم ومشى سريعا ، فلا يجب « 2 » . هذا في غير الصلاة ، أمّا فيها ، فمع عدم إمكان الإسماع فلا يجب بطريق أولى . وأمّا مع إمكانه فيجب على المشهور ، لكن نفي بعضهم « 3 » الوجوب لبعض النصوص ، من قبيل : - صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا سلّم عليك الرجل وأنت تصلّي ، قال : تردّ عليه خفيا ، كما قال » « 4 » . - وموثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن السلام على المصلّي ، فقال : إذا سلّم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة ، فردّ عليه فيما بينك وبين نفسك ، ولا ترفع صوتك » « 1 » . - وصحيحة محمد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة ؟ فقال : إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك ، وأشر بإصبعك » « 2 » . ولكن قال صاحب الجواهر بعد ذكر الروايتين الأوّليّتين : « ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلّا المصنف في المعتبر « 3 » ، حيث حملهما على الجواز . . . والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في الصلاة « 4 » ، وهو المبالغة في رفع الصوت . . . أو على التقيّة ؛ لأنّ المشهور بين العامّة عدم الردّ نطقا ، بل بالإشارة . . . » « 5 » .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 65 ، الباب 38 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) كما صرّح به في العروة والمستمسك ومستند العروة والتحرير وغيرها . ( 3 ) كما يستفاد من كلام المحقّق في المعتبر : 198 ، ووافقه الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 119 . ( 4 ) الوسائل 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 3 . 1 الوسائل 7 : 268 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . 2 المصدر المتقدّم : الحديث 5 . 3 والأردبيلي في مجمع الفائدة ، كما تقدّم . 4 في قوله تعالى : لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها . . . الإسراء : 110 . 5 الجواهر 11 : 109 . وانظر : المستمسك 6 : 562 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 500 - 502 ، وانظر لرأي العامة بالرد بالإشارة الموسوعة الفقهية ( إصدار وزارة الأوقاف الكويتية ) 25 : 163 - 164 ، عنوان « سلام / السلام على المصلّي وردّه » ، فإنه نقل الجواب بالإشارة عن المالكية والحنابلة .