الشيخ محمد علي الأنصاري
174
الموسوعة الفقهية الميسرة
أوّلا - التحيّة بمعنى السلام مشروعيّة التحيّة بمعنى السلام : لا إشكال في مشروعيّة السلام ، قال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها « 1 » . وقال : فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً « 2 » . وقال : وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ « 3 » . وقال : وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها « 4 » . وقال : وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ « 5 » . وذلك أنّ اليهود كانوا يأتون النبي صلّى اللّه عليه وآله فيقولون : السام عليك - والسام بلغتهم الموت - وهم يوهمونه أنّهم يقولون : السلام عليك ، وكان النبي صلّى اللّه عليه وآله يردّ عليهم بقوله : « وعليك » « 6 » . وهناك آيات أخر وردت في السلام « 7 » . هذا مضافا إلى السنّة القوليّة والفعليّة للنبي والأئمة المعصومين من آله ( عليه وعليهم السلام ) ، وسنشير إلى بعضها ضمن الأبحاث الآتية : الحكم التكليفي للسلام : الحكم الأوّلي للسلام هو الاستحباب ؛ للأمر به المحمول على الاستحباب للقرائن الدالّة عليه . لكنّه قد يكره ، بل قد يحرم ، كما يأتي بيانه . استحباب إفشاء السلام : ورد الحثّ على إفشاء السلام بين المسلمين في روايات كثيرة منها : - ما رواه أبو بصير عن الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إنّ في الجنّة غرفا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، لا يسكنها من أمّتي إلّا من أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وأفشى السلام ، وأدام الصيام ، وصلّى بالليل والناس نيام » « 1 » . - وفي وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام : « يا علي ، ثلاث كفّارات : إفشاء السلام ، وإطعام الطعام ، والصلاة بالليل والناس نيام » « 2 » . - وعن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إنّ اللّه عزّ وجل
--> ( 1 ) النور : 27 . ( 2 ) النور : 61 . ( 3 ) يونس : 10 . ( 4 ) النساء : 86 . ( 5 ) المجادلة : 8 . ( 6 ) انظر مجمع البيان ( 9 - 10 ) : 250 . ( 7 ) انظر : هود : 69 - 73 ، والحجر : 52 - 53 ، والنحل : 32 ، والفرقان : 63 و 75 ، وغيرها . 1 الوسائل 12 : 60 ، الباب 34 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 7 . 2 الوسائل 12 : 59 ، الباب 34 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 5 .