الشيخ محمد علي الأنصاري

154

الموسوعة الفقهية الميسرة

بالبطلان بدونه . . . » « 1 » . ويدلّ على استحباب التحنّك مطلقا النصوص ، مضافا إلى دعوى الإجماعات المستفيضة « 2 » في المسألة ، فمن تلك النصوص : - ما روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم ، الالتحاء بالعمائم » « 3 » . - وفي مرسل الصدوق عنه صلّى اللّه عليه وآله : « الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم » « 4 » . وعلّق عليه الصدوق قائلا : « وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه » . أقول : والمقصود من المشركين هم مشركوا العرب ، حيث كانت العمائم فيهم متداولة . - وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له ، فلا يلومنّ إلّا نفسه » « 5 » . - ومثله مرسلة ابن أبي عمير « 6 » . روايات الإسدال : تقدّم أنّ الإسدال والتحنّك أمران مختلفان ، وتقدّم استحباب التحنّك عن قريب ، لكن يبقى أنّ هناك روايات دلّت على كيفيّة تعمّم النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، وفيها أنّهم عليهم السّلام كانوا يسدلون طرف العمامة على الصدر وعلى الخلف ، منها : - ما روي عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « . . . اعتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه » « 1 » . - وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « عمّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عليّا عليه السّلام بيده فسدلها من بين يديه ، وقصّرها من خلفه قدر أربع أصابع . . . » « 2 » . - وجاء في صلاة الإمام الرضا عليه السّلام صلاة العيد بطلب من المأمون : « . . . فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن ، ألقى طرفا منها على صدره ، وطرفا بين كتفيه . . . » « 3 » . - وروي : « بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يوم غدير خم إلى علي عليه السّلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه . . . » « 4 » . - وروي : « أنّ علي بن الحسين عليه السّلام دخل المسجد وعليه عمامة سوداء ، قد أرسل طرفيها بين

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 90 . ( 2 ) انظر المصادر المذكورة في الهامش الأوّل من العمود الثاني في الصفحة المتقدّمة . ( 3 ) الوسائل 4 : 403 ، الباب 26 من أبواب المصلّي ، الحديث 10 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : الحديث 8 . ( 5 ) المصدر المتقدّم : 401 ، الحديث 2 . ( 6 ) المصدر المتقدّم : الحديث الأوّل . 1 الوسائل 5 : 55 ، الباب 30 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأوّل . 2 المصدر المتقدّم : الحديث 3 . 3 المصدر المتقدّم : 56 ، الحديث 5 . 4 المصدر المتقدّم : 57 ، الحديث 11 .