الشيخ محمد علي الأنصاري

147

الموسوعة الفقهية الميسرة

والمروة « 1 » ، وعند الوقوف بعرفة « 2 » ، ومزدلفة « 3 » ، ومسجد الخيف بمنى « 4 » . 12 - التحميد عند العطاس : يستحب لمن عطس أن يحمد اللّه تعالى وإن كان في الصلاة ، بل ويجوز التحميد والصلاة على النبي وآله عليهم السّلام عند سماعه العطسة من الغير في الصلاة « 5 » ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السّلام كما في المنتهى « 6 » . وعن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد للّه رب العالمين ، وصلّى اللّه على محمد وأهل بيته » « 7 » . راجع : تسميت . 13 - التحميد بعد الأكل والشرب : تستحب التسمية قبل الأكل والشرب والتحميد بعدهما « 1 » ، ويكفي في الأوّل « بسم اللّه » وفي الثاني « الحمد للّه » ، ففي وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام : « يا علي ، إذا أكلت فقل : بسم اللّه ، وإذا فرغت فقل : الحمد للّه ، فإنّ حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتى تبعده عنك » « 2 » . وقد تقدّم في عنوان « أكل » ما يدلّ على ذلك أيضا . 14 - التحميد عند الخروج من الخلاء : يستحب التحميد عند الخروج من الخلاء بعد قضاء الحاجة ، فقد روي عن الصادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام : « أنّه كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد للّه الذي رزقني لذّته ، وأبقى قوّته في جسدي ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها [ من ] نعمة ، ثلاثا « 3 » » « 4 » . وعن الصادق عليه السّلام أيضا : « فإذا خرجت فقل :

--> ( 1 ) انظر : الغنية : 178 ، والوسائل 13 : 476 ، الباب 4 من أبواب السعي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) انظر : الدروس 1 : 418 ، والوسائل 13 : 530 ، الباب 9 من أبواب الوقوف بعرفة ، الحديث 4 . ( 3 ) انظر : المراسم : 112 ، والوسائل 14 : 20 ، الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ، فيه حديث واحد . ( 4 ) انظر مستند الشيعة 13 : 70 ، والوسائل 5 : 269 ، الباب 51 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل . ( 5 ) انظر : الذكرى 4 : 28 ، ومستند الشيعة 7 : 63 - 65 ، والجواهر 11 : 93 - 100 . ( 6 ) انظر المنتهى 5 : 313 . ( 7 ) الوسائل 12 : 94 ، الباب 63 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل . 1 انظر : الدروس 3 : 27 ، ومستند الشيعة 15 : 242 ، و 244 ، والجواهر 36 : 451 - 452 . 2 الوسائل 24 : 355 ، الباب 57 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 12 . 3 الظاهر : أن المراد أنّه كان يكرر عبارة « يا لها من نعمة » ثلاثا ، لاكل الدعاء . 4 الوسائل 1 : 307 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .