الشيخ محمد علي الأنصاري

148

الموسوعة الفقهية الميسرة

بسم اللّه ، الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث ، وأماط عنّي الأذى » « 1 » . 15 - التحميد عند لبس الثوب الجديد : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا لبست ثوبا جديدا أن أقول : الحمد للّه الذي كساني من اللباس ما أتجمّل به في الناس ، اللهم أجعلها ثياب بركة أسعى فيها لمرضاتك ، وأعمر فيها مساجدك ، وقال : يا علي ، من قال ذلك لم يتقمّصه حتى يغفر له » « 2 » . وعن محمد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يلبس الثوب الجديد ؟ قال : يقول : اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة ، اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك ، وعملا بطاعتك ، وأداء شكر نعمتك ، الحمد للّه الذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمّل به في الناس » « 3 » . 16 - التحميد عند خطبة النكاح : يستحب التحميد قبل عقد النكاح ، وخطب النكاح المنقولة عن النبي وآله ( عليهم الصلاة والسلام ) مشتملة على التحميد « 4 » ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث : « إنّ جماعة قالوا لأمير المؤمنين عليه السّلام : إنّا نريد أن نزوّج فلانا فلانة ، ونحن نريد أن تخطب ، فقال : وذكر خطبة تشتمل على حمد اللّه والثناء عليه ، والوصيّة بتقوى اللّه » « 1 » . وعن علي بن الحسين عليه السّلام : إنّه ما كان يزيد على أن يقول : « الحمد لله ، وصلّى اللّه على محمد وآله ونستغفر اللّه ، وقد زوجناك على شرط اللّه » « 2 » . وروي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال في خطبة النكاح : « الحمد لله نستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ من شرور أنفسنا ، من يهده اللّه فلا مضلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله . . . » « 3 » . 17 - التحميد عند تظاهر النعم : عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من ظهرت عليه النعم فليكثر الحمد للّه . . . » « 4 » . وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما أنعم اللّه على عبد

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 307 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 5 : 49 ، الباب 27 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 2 . ( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث الأوّل . ( 4 ) انظر المسالك 7 : 19 . 1 الوسائل 20 : 97 ، الباب 42 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . 2 الوسائل 20 : 96 ، الباب 41 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 . 3 سنن أبي داود 2 : 204 ، باب في خطبة النكاح ، الحديث 2118 . 4 الوسائل 7 : 174 ، الباب 22 من أبواب الذكر ، الحديث الأوّل .