الشيخ محمد علي الأنصاري

146

الموسوعة الفقهية الميسرة

على التقيّة ؛ ويؤيّده ذهاب العامّة إلى ذلك « 1 » . 5 - التحميد في التشهّد : قال الشهيد الأوّل في الذكرى بالنسبة إلى التشهّد : « أفضله ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : " بسم اللّه وبالله ، والحمد للّه ، وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه . . . اللهم صلّ على محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته " ، ثمّ تحمد اللّه مرّتين أو ثلاثا ثمّ تقوم . فإذا جلست في الرابعة قلت : " بسم اللّه وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له " . . . » « 2 » . 6 - التحميد في تكبيرات العيدين : يستحب التكبير يومي العيدين على المشهور « 3 » ، على تفصيل مذكور في محلّه ، وصورة التكبير : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا » وهو مشتمل على التحميد أيضا . 7 - التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء : تقدم في عنوان « استسقاء » كيفية صلاته وما يقوله الخطيب من الأذكار التي منها التحميد مئة مرّة ، ومتابعة المأمومين له ، وأمور أخر . 8 - التحميد عند الدخول في المساجد : يستحب التحميد عند دخول المساجد « 1 » ، ففي رواية أبي بصير : « إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 2 » . وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا دخلته فاستقبل القبلة ثمّ ادع وسله ، وسمّ حين تدخل ، واحمد اللّه ، وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 3 » . 9 - التحميد عند زيارة الأئمة عليهم السّلام : يستحب التكبير والتهليل والتحميد عند زيارة الأئمة عليهم السّلام « 4 » . 10 - التحميد عند مشاهدة بيوت مكة وقطع التلبية : إذا شاهد المحرم بيوت مكة فليقطع التلبية ، وليكبّر اللّه ويهللّه ، ويحمده ، ويثني عليه « 5 » 11 - التحميد عند أفعال الحج : يستحب التحميد عند الصعود إلى الصفا

--> ( 1 ) انظر الحدائق 8 : 267 . ( 2 ) الذكرى 3 : 409 ، وانظر : المنتهى 5 : 192 ، وروض الجنان 2 : 738 ، والجواهر 10 : 273 ، وغيرها . ( 3 ) انظر المدارك 4 : 115 - 118 ، ونقل فيه عن ابن الجنيد والمرتضى والشيخ القول بالوجوب . 1 انظر الجواهر 14 : 81 - 82 . 2 الوسائل 5 : 245 ، الباب 39 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 3 . 3 الوسائل 5 : 245 ، الباب 39 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 . 4 انظر : المنتهى ( الحجرية ) 2 : 894 ، والوسائل 14 : 490 ، الباب 62 من أبواب الزيارة ، الحديث الأوّل . 5 انظر الجواهر 18 : 274 .