الشيخ محمد علي الأنصاري

84

الموسوعة الفقهية الميسرة

ولو استدامة ، فيكون ماله فيئا خاصّا بالإمام عليه السّلام ، وأمّا على القول بملكيّته - ولو لما كان مالكا له قبل استرقاقه - فهو يتبع مالكه في الملك « 1 » . حكم قتل الحربي : إذا لم يتمسّك الحربي بأحد أسباب الاعتصام فدمه وماله هدر ، ولا شيء على القاتل المسلم من قصاص أو دية ، وقد صرّحوا بذلك في كتاب القصاص « 2 » . نعم صرّح جملة من الفقهاء بأنّه لا يجوز الإقدام على قتل الحربي قبل دعوته إلى الإسلام ، ولكن لا ضمان على من قتله قبل دعوته ، فليس عليه قود ولا دية ، وكلامهم هذا في حالة الحرب وإن كان ظاهره التعميم « 3 » . حكم التعامل الاقتصادي مع الحربي : يختلف حكم تعامل المسلم اقتصاديا مع الكافر الحربي باختلاف الحالات الآتية : أوّلا - يجوز التعامل الاقتصادي مع الحربي في بلاد الحرب وضعا وتكليفا إذا كان سبب المعاملة مشروعا ، كالبيع والإجارة ونحوهما من العقود ، وجمعت شروط الصحّة . ويدلّ على ذلك عمومات وإطلاقات هذه العقود من دون ورود مخصّص أو مقيّد لها . ويؤيّده كلام الفقهاء ، مثل قولهم : « ولو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرّض له . . . » « 1 » . بل صرّح كاشف الغطاء بذلك ، فقال : « يجوز المعاملة معهم ببيع وشراء وإجارة وجعالة ومزارعة ومضاربة ، ويكره الأمانة عندهم من أي الأمانات كانت » « 2 » . ثانيا - ولا يجوز التعامل معه بسبب فاسد ، كعقد فاقد لشروط الصحّة التي منها كون المبيع ممّا يصحّ للمسلم تملّكه ، فلا يصحّ بيع مثل الخمر والخنزير له أو شراؤه منه . ولا فرق بين أن يكون ذلك في أرض الحرب أو أرض الإسلام « 3 » .

--> ( 1 ) انظر ذلك كلّه في : التذكرة 9 : 105 و 108 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 916 ، والقواعد 1 : 503 - 504 ، والجواهر 21 : 105 - 106 . ( 2 ) انظر : المسالك 15 : 141 ، والجواهر 42 : 150 . ( 3 ) انظر : المبسوط 2 : 13 ، والسرائر 2 : 13 ، والتذكرة 9 : 45 ، والمنتهى ( الحجريّة ) 2 : 905 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 369 ، مسألة 13 في شرائط وجوب الجهاد . 1 التذكرة 9 : 110 ، وانظر : المبسوط 2 : 16 - 17 ، والتحرير 2 : 151 . 2 كشف الغطاء : 400 . 3 صرّح الفقهاء بذلك بالنسبة إلى الذمّي ، فهو شامل للحربي بطريق أولى . انظر : المبسوط 2 : 27 و 61 ، والسرائر 2 : 44 ، والشرائع 2 : 69 ، والقواعد 2 : 102 ، ومفتاح الكرامة 5 : 24 ، وكشف الغطاء : 400 .