الشيخ محمد علي الأنصاري

433

الموسوعة الفقهية الميسرة

مصّ أحد الزوجين لسان الآخر ، وبما رواه أبو ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ فقال لي : لا بأس ، ليس عليك شيء » « 1 » . كراهة البصاق في المسجد : صرّح أغلب الفقهاء « 2 » بكراهة البصاق في المسجد ، فإن فعل ستره بالتراب استحبابا ؛ لما ورد : « أنّ عليّا عليه السّلام قال : البصاق في المسجد خطيئة ، وكفّارتها دفنه » « 3 » . كراهة البصاق حال الصلاة : صرّح كثير من الفقهاء « 4 » بكراهة البصاق حال الصلاة ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه وفي جملة من مكروهات الصلاة « 1 » ؛ لورود النهي عنها « 2 » . جواز الصلاة في ثوب أصابه البصاق : لا إشكال في عدم صحّة الصلاة في اللباس المصنوع من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كجلده وشعره ووبره ، ولكن وقع الخلاف فيما إذا كان اللباس تصحّ الصلاة فيه ، غير أنّه وقع عليه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثل شعرات من الهرّة ، أو من لعاب فمها ، فهل تصحّ الصلاة في ذلك الثوب عندئذ أم لا ؟ « 3 » وعلى فرض القول بعدم صحّة الصلاة فيه - كما هو الأشهر - فهل تصحّ الصلاة في ثوب أصابه بصاق الإنسان أم لا ؟ الظاهر أنّ جميع القائلين بعدم صحّة الصلاة فيما لو وقع على لباس المصلّي بعض أجزاء ما لا يؤكل لحمه يقولون بصحّة الصلاة في هذا الفرض ؛ لانصراف عنوان « ما لا يؤكل لحمه » عن الإنسان ، فلا تشمله الأدلّة التي جعلت المنع على عنوان « ما لا يؤكل لحمه » ، مضافا إلى قيام السيرة المستمرة في جميع العصور على الصلاة في ثوب عليه بصاق الإنسان ، وخاصّة النساء اللاتي يحملن الأطفال ويرضعنهم ، ومضافا إلى لزوم العسر والحرج باجتنابه ، بل ادّعي إجماع المسلمين ،

--> ( 1 ) الوسائل 10 : 102 ، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل . ( 2 ) كما استقصيناه ، وانظر الجواهر 14 : 127 . ( 3 ) الوسائل 5 : 222 ، الباب 19 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 4 . ( 4 ) انظر مثلا : المبسوط 1 : 118 ، والشرائع 1 : 92 ، والقواعد 1 : 282 ، والتذكرة 3 : 298 ، والذكرى 4 : 22 ، والمسالك 1 : 230 ، والمدارك 4 : 469 ، وكشف اللثام 4 : 187 ، والجواهر 8 : 85 ، والعروة الوثقى 3 : 37 ، كتاب الصلاة / فصل في مكروهات الصلاة / السادس : البصاق ، ولم يعلّق عليه أحد من المعلّقين . 1 انظر الجواهر 11 : 85 . 2 انظر الوسائل 5 : 465 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 9 وغيره . 3 انظر إجمالا المدارك 3 : 165 - 166 .