الشيخ محمد علي الأنصاري
434
الموسوعة الفقهية الميسرة
بل الضرورة على عدم تجنّب ذلك في الصلاة « 1 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الطهارة : أ - بحث الأسئار . ب - بحث المطهّرات - التبعيّة . ج - طهارة بصاق شارب الخمر . 2 - كتاب الصلاة : أ - مكان المصلّي - أحكام المساجد . ب - لباس المصلّي . ج - مكروهات الصلاة . 3 - كتاب الصوم : المفطّرات : بلع البصاق بمناسبة مفطريّة الأكل والشرب . 4 - كتاب الأطعمة والأشربة : أ - حكم بلع الإنسان بصاق نفسه وبصاق غيره . ب - طهارة بصاق شارب الخمر . بصر [ المعنى : ] لغة : الجارحة الناظرة ، والقوّة التي فيها . ويقال لقوّة القلب المدركة : بصيرة وبصر « 1 » . والبصير من الأضداد قد يطلق على واجد قوّة البصر ، وقد يطلق على فاقدها ، وهو الأعمى « 2 » . اصطلاحا : المعنى المتقدّم نفسه ، فإنّ الفقهاء كغيرهم قد يطلقون البصر ويريدون به العضو الذي يبصر به الإنسان وهو العين ، كقولهم : غضّ البصر عن محارم اللّه . وقد يطلقونه ويريدون به القوّة الباصرة ، كقولهم : لو جني عليه فذهب بصره . الأحكام : تترتّب على كلّ من المعنيين للبصر أحكام ، فمثلا : 1 - تكلّم الفقهاء عمّا يترتّب على الجناية على العضو ، والجناية على القوّة الباصرة من القصاص
--> ( 1 ) انظر : الحدائق 7 : 84 ، ومستند الشيعة 4 : 309 - 313 ، والجواهر 8 : 69 - 71 ، والعروة الوثقى 2 : 338 ، كتاب الصلاة ، فصل في شرائط لباس المصلّي ، المسألة 15 ، والمستمسك 5 : 313 . 1 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الاصفهاني ) : « بصر » . 2 انظر : المصدر المتقدّم ، والمعجم الوسيط : « بصر » .