الشيخ محمد علي الأنصاري
425
الموسوعة الفقهية الميسرة
2 - التسمية عند التخلّي : تستحبّ التسمية عند التخلّي « 1 » ؛ لما رواه معاوية بن عمّار ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم اللّه ، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرّجس النجس ، الشيطان الرجيم . فإذا خرجت فقل : بسم اللّه ، الحمد للّه الذي عافاني من الخبيث المخبث ، وأماط عنّي الأذى » « 2 » . وورد استحباب التسمية عند كشف العورة مطلقا للاستنجاء وغيره في المنقول عن أبي جعفر عليه السّلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله : « إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلك فليقل : بسم اللّه ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره » « 3 » . راجع : تخلّي . 3 - التسمية عند الجماع : تستحبّ التسمية عند الجماع مطلقا ، عند الدخول بالزوجة ، وغيرها « 4 » ؛ لما ورد من الأمر بذلك ؛ ليبتعد عنه الشيطان ولا يشاركه ، ففي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، يقول : « بسم اللّه ، ويتعوّذ باللّه من الشيطان » « 1 » ، وفي رواية ابن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا جامع أحدكم فليقل : بسم اللّه وباللّه ، اللهمّ جنّبني الشيطان ، وجنّب الشيطان ما رزقتني ، قال : فإن قضى اللّه بينهما ولدا لا يضرّه الشيطان بشيء أبدا » « 2 » . راجع : جماع ، دخول ، زفاف . 4 - التسمية عند الأكل والشرب : تستحبّ التسمية عند الشروع في الأكل ، والتحميد في آخره ، بل تستحبّ التسمية على كلّ لون من الطعام « 3 » . ويكفي في التسمية قول : « بسم اللّه » ، وفي التحميد قول : « الحمد للّه » « 4 » . ولو نسي قال حين يتذكّر : « بسم اللّه على
--> ( 1 ) انظر : الذكرى 1 : 162 ، والمدارك 1 : 174 ، والجواهر 2 : 56 . ( 2 ) الوسائل 1 : 306 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) المصدر المتقدّم : 307 ، الحديث 4 . ( 4 ) انظر : المسالك 7 : 24 ، ونهاية المرام 1 : 45 ، والجواهر 29 : 45 . 1 الوسائل 20 : 135 ، الباب 68 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل . 2 المصدر المتقدّم : 136 ، الحديث 3 . 3 انظر : الشرائع 3 : 232 ، والقواعد 3 : 336 ، والدروس 3 : 27 ، والمسالك 12 : 133 ، ومستند الشيعة 15 : 243 و 267 ، والجواهر 36 : 451 - 454 ، والوسائل 24 : 361 ، الباب 61 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 1 و 3 . 4 انظر الوسائل 24 : 355 ، الباب 57 من أبواب آداب المائدة ، الحديث 12 .