الشيخ محمد علي الأنصاري

368

الموسوعة الفقهية الميسرة

الأحكام : البرد طاهر في نفسه ، لكنّه غير مطهّر ، فلا يطهّر ما يلاقيه ، بخلاف المطر . نعم ، لو ذاب فحكمه حكم الماء ، فإن كان أقلّ من كرّ لحقه حكم الماء القليل ، وإن كان أكثر منه لحقه حكم الماء الكثير . وورد النهي عن أكله ، لكن حمل على الكراهة « 1 » . برد [ المعنى : ] لغة : ثوب مخطّط ، وقد يقال لغير المخطّط أيضا ، وجمعه برود وأبراد « 2 » . والبردة : كساء أسود مربّع فيه صور يكتسيه الأعراب « 3 » . وجمعها : برد . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : - ذكروا من أوصاف بعض قطع الكفن الواجبة والمستحبّة أن تكون من البرود « 1 » ، ففي بعض الروايات أنّ الأئمّة عليهم السّلام كفّنوا في برود وخصّت في بعضها باليمانيّة « 2 » . وسوف يأتي تفصيل ذلك في : « تكفين » . - وذكروا من جملة آداب الجمعة : أنّه يستحبّ للإمام أن يرتدي بردة يمنيّة « 3 » ؛ لقول الصادق عليه السّلام : « ويرتدي ببرد يمنيّة [ يمني ] أو عدني » « 4 » . برذون [ المعنى : ] لغة : البرذون : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيليّة وهو عظيم الخلقة ، غليظ الأعضاء ، قويّ الأرجل ، عظيم الحوافر « 5 » . وقيل : التركي من الخيل « 6 » . ويطلق على الذكر والأنثى ، وربّما قالوا في الأنثى : برذونة « 7 » ، وقيل : إنّه مشتقّ من برذن

--> ( 1 ) انظر الوسائل 25 : 266 ، الباب 22 من أبواب الأشربة المباحة ، الحديث 3 . ( 2 ) انظر مجمع البحرين : « برد » . ( 3 ) انظر : المصدر المتقدّم ، والصحاح : « برد » . 1 انظر الجواهر 4 : 158 - 168 و 195 - 196 . 2 انظر الوسائل 3 : 6 ، الباب 2 من أبواب التكفين . 3 انظر الجواهر 11 : 330 . 4 الوسائل 7 : 341 ، الباب 24 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث الأوّل . 5 انظر المعجم الوسيط : « برذن » . 6 انظر مجمع البحرين - نقلا عن المغرب - : « برذن » . 7 انظر : المصدر المتقدّم ، والمصباح المنير : « برذن » .