الشيخ محمد علي الأنصاري

369

الموسوعة الفقهية الميسرة

الرجل : إذا ثقل « 1 » . اصطلاحا : جاء في التذكرة ما حاصله : أنّ العتيق ما كان أبواه عتيقين عربيّين كريمين ، والبرذون : ما كان أبواه أعجميّين ، والمقرف : ما كان أبوه برذونا وأمّه عتيقة ، والهجين : عكسه « 2 » . وربّما أريد منه مطلق الخيل غير العربيّة ، أي غير العتائق منها « 3 » . الأحكام : تطرّق الفقهاء إلى البرذون في ثلاثة موارد : 1 - الزكاة : قال العلّامة في التذكرة : « أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم ، والأنوثة ، والحول . . . » . ثمّ قال : « قدر المخرج عن الخيل عن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا ؛ لقول الباقر والصادق عليهما السّلام : " وضع أمير المؤمنين عليه السّلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا " « 1 » » « 2 » . 2 - الغنائم : المعروف بين علمائنا : أنّ الفارس يستحقّ سهمين من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه ، ولا فرق في الفرس بين كونه عتيقا أو برذونا أو بينهما « 3 » . 3 - السبق : من شروط المسابقة تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل والبغال ، ولا بين الإبل والفيلة ، أمّا لو تساويا جنسا واختلفا وصفا ، كالفرس العربي والبرذون ، ففيه خلاف قوّى بعضهم جوازه « 4 » .

--> ( 1 ) انظر : مجمع البحرين - نقلا عن المغرب - والمصباح المنير : « برذن » . ( 2 ) انظر التذكرة 9 : 238 - 239 . ( 3 ) انظر المسالك 1 : 408 . أقول : الأوصاف التي ذكرت للبرذون في المعجم الوسيط لا توجد في جميع الخيول غير العربيّة ، فإنّ هناك من الخيل غير العربيّة ما لا يقلّ عن الخيل العربيّة ، فليس من الصحيح إطلاق البرذون على كلّ خيل غير عربيّة . نعم ، يطلق على نوع خاصّ منها له هذه الصفات ، فما كان أبواه يتّصفان بهذه الصفات فهو برذون قطعا ، وما كان أحد أبويه كذلك ربّما أطلق عليه البرذون أيضا وإن كان له اسم آخر . 1 الوسائل 9 : 77 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث الأوّل . 2 التذكرة 5 : 232 - 233 ، وانظر الجواهر 15 : 292 . 3 انظر : التذكرة 9 : 238 - 239 ، والجواهر 21 : 205 . 4 انظر : المسالك 6 : 94 ، والجواهر 28 : 227 .