الشيخ محمد علي الأنصاري
358
الموسوعة الفقهية الميسرة
في من غصب حبّا فزرعه أو بيضا فحضنها عنده وفرخت فإنّ الزرع والفرخ للمغصوب منه ؛ لأنّهما عين ماله » « 1 » . مظانّ البحث : 1 - كتاب الزكاة : عند الكلام عن استثناء المؤن عند احتساب النصاب وعدمه . وعند الكلام عن شرطيّة ملكيّة الزارعة في وجوب الزكاة ، فإنّه قد يتعرّض لوجوب الزكاة على العامل في المزارعة لملكيّته للزراعة ، وقد يتعرّض لهذا الجانب في كتاب المزارعة . 2 - كتاب المزارعة : في مواطن أهمّها الصور المشروعة للمزارعة . 3 - كتاب البيع : عند الكلام عمّا يدخل في المبيع وما لا يدخل عند الإطلاق . 4 - الغصب : عند الكلام عن نماءات العين المغصوبة ومن جملتها مسألة ما لو زرع البذر المغصوب . بذرقة [ المعنى : ] لغة : الخفارة ، والمبذرق : الخفير ، وهو الذي يجير غيره ويمنع من أن يوصل إليه الأذى « 1 » ، ويطلق على الحرّاس الذين يتقدّمون القافلة لحراستها ودفع العدوّ عنها « 2 » ، وهي فارسيّة . اصطلاحا : المعنى المتقدّم نفسه . الأحكام : تكلّم بعض الفقهاء عن البذرقة في بحثي الإجارة والحجّ ، ونشير إليها إجمالا . هل تجوز الإجارة للبذرقة ؟ قال العلّامة في التذكرة : « . . . وكذا يجوز الاستيجار على البذرقة في القوافل ؛ لأنّه عمل مقصود مباح يجوز التبرّع به ، فجاز أخذ الأجرة عليه ، ويقدّر بالمدّة والعمل معا » « 3 » .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 56 . 1 انظر : لسان العرب ، والقاموس المحيط : « بذرق » و « خفر » . 2 انظر : مجمع البحرين ، والمعجم الوسيط : « بذرق » . 3 التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 305 .