الشيخ محمد علي الأنصاري
259
الموسوعة الفقهية الميسرة
من المقدار المعفوّ عنه في الصلاة ، وهو قدر الدرهم البغلي ، سواء كانت حبّات البواسير في الداخل أو خارج الشرج ؛ لإطلاق ما دلّ على عفو دم الجروح والقروح « 1 » ، وشموله للجروح الظاهرة والباطنة . لكن قيّد بعضهم العفو بما إذا كانت الحبّات خارج الشرج وظاهرة ؛ لانصراف الجروح والقروح إلى ما كان ظاهرا منها ، دون ما كان في الباطن « 2 » . تنبيه : وردت عدّة روايات فيما يوجب البواسير ، وما يمنع منه ، وما يعالجه ، فمن تلك الروايات : 1 - ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير » « 3 » . 2 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير » « 4 » . 3 - وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الأرز يوسّع الأمعاء ، ويقطع البواسير » « 1 » . 4 - وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في الغبيراء « 2 » - : « . . . يدبغ المعدة ، وهو أمان من البواسير والتقطير « 3 » » « 4 » . 5 - وورد : أنّ الكراث يقطع البواسير « 5 » . 6 - و : أنّ أكل التين يقطع البواسير « 6 » . 7 - وورد النهي عن تداوي الباسور بالمسكر كغيره من الأمراض « 7 » .
--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 : 433 ، الباب 22 من أبواب النجاسات . ( 2 ) انظر : الجواهر 6 : 107 ، والعروة الوثقى 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ، المسألة 3 ، والحواشي والتعليقات على المسألة . ( 3 ) الوسائل 1 : 336 ، الباب 20 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . ( 4 ) المصدر المتقدّم : 354 ، الباب 34 ، الحديث 2 . 1 الوسائل 25 : 123 ، الباب 66 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 . 2 « ثمر يشبه العنّاب » . مجمع البحرين ، يسمّيه الفرس : « سنجد » ، لغتنامه دهخدا ، « جنس شجر من فصيلة الورديات ، منتشر في النصف الشمالي من الكرة الأرضيّة ، ثماره صغيرة ذات بروزات تؤكل أحيانا . . . » . المنجد ، وتسمّيه العامّة في العراق : تمر العجم ؛ لشبهه بالتمر الصغار . 3 أي تقطير البول ، وخروجه قطرة قطرة لضعف القوّة الماسكة . 4 الوسائل 25 : 174 ، الباب 101 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث الأوّل . 5 الوسائل 25 : 189 ، الباب 110 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 . 6 انظر مكارم الأخلاق : 173 . 7 الوسائل 25 : 344 ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 و 3 .