الشيخ محمد علي الأنصاري
258
الموسوعة الفقهية الميسرة
يقتل صيده والرجل ينظر إليه ؟ قال : كل منه ، وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول مثل هذا » « 1 » . ومن الروايات الناهية : - صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه ، أكل فضلهما أم لا ؟ فقال : أمّا ما قتله الطير ، فلا تأكل منه ، إلّا أن تذكّيه » « 2 » . - صحيحة الحذّاء ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل » « 3 » . أي إذا صاد بالمعنى الأوّل وأدركته وهو حيّ فذكّه وكله ، وإنّما جاءت حلّيّته من حيث ذكاته ، وإن أدركته وقد قتله الجارح - البازي أو الصقر . . . - فلا تأكل منه شيئا ، ومعناه عدم صحّة صيده بالمعنى الثاني . والروايات المانعة عديدة ، كما تقدّم « 4 » . وأمّا شاهد الجمع ، ما رواه أبان بن تغلب ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أميّة : أنّ ما قتل البازي والصقر فهو حلال ، وكان يتّقيهم ، وأنا لا أتّقيهم ، وهو حرام ما قتل » « 1 » . ويراجع لحكم الرهان عليه عنوان « قمار » و « لعب » . ويراجع لحكم صيد المحرم له عنوان « كفّارة » ، والمعروف عدم وجوب الكفّارة لقتل السباع ماشية كانت أو طائرة « 2 » . باسور [ المعنى : ] لغة : مرض يحدث فيه تمدّد وريدي في الشرج تحت الغشاء المخاطي « 3 » . قيل : إنّ الكلمة معرّبة ، جمعها بواسير « 4 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه . الأحكام : ذكر بعض الفقهاء : أنّ الدم الخارج من حبّات البواسير ، لا يمنع من الصلاة وإن كان أكثر
--> ( 1 ) الوسائل 23 : 354 ، الباب 9 من أبواب الصيد ، الحديث 18 . ( 2 ) المصدر المتقدّم : 349 ، الحديث 2 . ( 3 ) المصدر المتقدّم : 352 ، الحديث 11 . ( 4 ) انظر المصدر المتقدّم : أحاديث الباب 9 . 1 الوسائل 23 : 352 ، الباب 9 من أبواب الصيد ، الحديث 12 . 2 انظر الجواهر 20 : 174 . 3 انظر المعجم الوسيط : « بسر » . 4 انظر المصباح المنير : « بسر » .