الشيخ محمد علي الأنصاري

238

الموسوعة الفقهية الميسرة

أو منيّ ، أو أحد الدماء الثلاثة « 1 » - على قول مشهور - أو مات فيها بعير أو ثور . . . - وبنزح كرّ : إن مات فيها دابّة ، أو حمار ، أو بقرة . - وبنزح سبعين : إن مات فيها إنسان . - وبنزح خمسين : إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - والمروي أربعون أو خمسون - أو كثير الدم « 2 » ، كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين . - وبنزح أربعين : إن مات فيها ثعلب ، أو أرنب ، أو خنزير ، أو سنّور ، أو كلب وشبهه ، ولبول الرجل . - وبنزح عشرة : للعذرة الجامدة ، وقليل الدم ، كدم الطير والرعاف اليسير ، والمروي دلاء يسيرة . - وبنزح سبع : لموت الطير والفأرة - إذا تفسّخت أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ، ولوقوع الكلب وخروجه حيّا . - وبنزح خمس : لذرق الدجاج الجلّال . - وبنزح ثلاث : لموت الحيّة والفأرة . - وبنزح دلو : لموت العصفور وشبهه ، ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام . - وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ، ثلاثون دلوا . والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها » « 1 » . ثمّ قال : « إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها » « 2 » . ثانيا - أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بناء على النجاسة : قال الشيخ الأنصاري : « أمّا القائلون بانفعال البئر بالملاقاة ، فالمحكي عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانية بعد اتّفاقهم على وجوب إزالة التغيّر : أحدها - ما قيل : من أنّه ينزح حتّى يزول التغيّر ، عملا بظاهر ما دلّ على كفاية زوال التغيّر في طهارته « 3 » . . . والثاني - ما قيل ، بل استظهر أنّه المشهور « 4 » : من أنّه ينزح جميع مائها . . . وعلى هذا القول :

--> ( 1 ) وهي دم الحيض والنفاس والاستحاضة . ( 2 ) هذا من باب الإضافة البيانيّة ، أي : الدم الكثير . 1 الشرائع 1 : 13 - 14 . 2 المصدر المتقدّم : 14 . 3 قال في الجواهر 1 : 271 : « وهو المنسوب للمفيد ، ونقل عن الشهيد اختياره في البيان وأبي الصلاح ، واختاره العلّامة في المنتهى » . انظر : المقنعة : 66 ، والبيان : 99 ، والكافي في الفقه : 130 ، والمنتهى 1 : 101 - 103 . 4 قال في الجواهر 1 : 275 : « ولعلّه المشهور بين القائلين بالتنجيس » .