الشيخ محمد علي الأنصاري

239

الموسوعة الفقهية الميسرة

احتمالات ، بل أقوال : أحدها - ما اختاره المصنّف قدّس سرّه وفاقا للمحكي عن الإسكافي والصدوقين والسيّد والشيخ وابن حمزة « 1 » : من أنّه تراوح عليها أربعة رجال « 2 » . ثانيها - الاكتفاء حينئذ بزوال التغيّر ، حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط « 3 » . . . ثالثها - الحكم - عند تعذّر نزح الجميع - بأكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر ، وهو المحكي عن الشيخ « 4 » ، والحلّي ، والعلّامة في المختلف ، والشهيد في المسالك ، واستوجهه صاحب المدارك « 5 » . رابعها - الحكم بأكثر الأمور : من المقدّر ، ومزيل التغيّر ، والتراوح . . . خامسها - لزوم أحد الأمرين : من المقدّر ومزيل التغيّر ، وعليه المحقّق في النافع والمعتبر « 6 » . . . سادسها - يجب إزالة التغيّر أوّلا ، ثمّ استيفاء المقدّر « 1 » . . . سابعها - كفاية زوال التغيّر مع عدم المقدّر ، وكفاية أكثر الأمرين مع المقدّر ، حكي ذلك عن صاحب المعالم وصاحب الكفاية « 2 » . فهذه أقوال سبعة ، والقول السادس لا يخلو عن قوّة ، والأحوط هو القول الثالث » « 3 » . ثالثا - أن يتغيّر أحد أوصاف الماء بناء على الطهارة : إذا تغيّر ماء البئر بوقوع النجاسة فيه وقلنا بعدم نجاسته بمجرّد الملاقاة وعدم التغيّر ، فتطهيره يكون بالنزح منه حتّى يزول التغيّر . قال الشيخ الأنصاري : « وإذا تغيّر بما يقع في البئر أحد أوصاف مائها بالنجاسة ، كان طهره عند القائلين بعدم الانفعال حكم الجاري المتغيّر بالنجاسة في كفاية زوال تغيّره بما يتجدّد من مائها بالنزح ، بل ربّما قيل بكفاية زوال تغيّره بالنزح وإن لم يتجدّد ماء « 4 » ؛

--> ( 1 ) انظر : للمحقّق الشرائع 1 : 14 ، وللصدوق من لا يحضره الفقيه 1 : 19 ، ولوالده المختلف 1 : 190 ، وللسيّد المعتبر : 14 ، وللشيخ المبسوط 1 : 11 ، ولابن حمزة الوسيلة : 74 . ( 2 ) أي ينزح اثنان منهم ويستريح اثنان ، وهكذا طول اليوم ، وقد مضى معنى اليوم في عنوان « أيّام » . ( 3 ) انظر : النهاية : 7 ، والمبسوط 1 : 11 . ( 4 ) حكاه عن الشيخ العلّامة في المختلف 1 : 190 . ( 5 ) انظر : السرائر 1 : 72 ، والمختلف 1 : 192 ، حيث استحسن تفصيل ابن إدريس ، لكنّه قال في الصفحة 190 : « والوجه عندنا قول المفيد » ، والمسالك 1 : 20 ، والمدارك 1 : 101 . ( 6 ) انظر : المختصر النافع : 3 ، والمعتبر : 18 . 1 لم يذكر الشيخ الأنصاري له قائلا . 2 انظر : معالم الدين 1 : 263 ، والذخيرة : 126 . 3 انظر كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 258 - 266 . 4 قاله : صاحب الجواهر في الجواهر 1 : 270 ، وممّن قاله من بعد الشيخ : السيّد اليزدي في العروة الوثقى 1 : 94 ، كتاب الطهارة ، فصل في ماء البئر ، المسألة الأولى ، والسيّد الحكيم في المستمسك 1 : 197 ، -