الشيخ محمد علي الأنصاري

180

الموسوعة الفقهية الميسرة

البدع لرفع اليد عن بدعهم ، وعدم إضلالهم النّاس . ويمكن أن يقال : إنّ ذلك كلّه من باب التخصّص والخروج الموضوعي ، لا من باب التخصيص والخروج الحكمي ؛ لأنّ المحرّم إنّما هو الإيذاء بغير استحقاق ، وما ذكر إنّما هو إيذاء مع الاستحقاق ، فالموضوعان مختلفان ويختلف باختلافهما الحكم . وعلى أيّة حال ، فقد تكلّمنا على هذه المستثنيات في عنوان « إهانة » بشيء من التفصيل ، فراجع . إيصاء راجع : وصيّة . إيغال [ المعنى : ] لغة : السير السريع والإمعان فيه . والواغل : الداخل في قوم على طعام أو شراب . وأوغل القوم : أمعنوا في سيرهم داخلين في جبال أو أرض من العدوّ . وأوغل في البلاد والعلم : ذهب وبالغ وأبعد « 1 » . اصطلاحا : المعنى اللغوي نفسه ، وقد تقدّم تفسير قوله صلّى اللّه عليه واله : « إنّ هذا الدين متين ، فأوغلوا فيه برفق ، ولا تكرّهوا عبادة اللّه إلى عباد اللّه ، فتكونوا كالراكب المنبتّ الذي لا سفرا قطع ، ولا ظهرا أبقى » « 1 » عند الكلام عن الإسراف في العبادة في عنوان « إسراف » . الأحكام : قال الفقهاء عند الكلام عن تعريف الضالّة : « لو أوغل في الإبهام كان أحوط ، كأن يقول : من ضاع له مال أو شيء . . . » « 2 » . يريدون بذلك أن يكثر في الإبهام ويبالغ فيه كي لا يدّعيه غير صاحبه بسبب كثرة توصيفها وتوضيحها ، ولكن لم يجب ذلك « 3 » . إيفاء [ المعنى : ] لغة : مصدر أوفى . وأوفاه حقّه : أعطاه إيّاه وافيا تامّا . وأوفى بالوعد والعهد : وفي به ، أي

--> ( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والقاموس المحيط : « وغل » . 1 أصول الكافي 2 : 86 ، باب الاقتصاد في العبادة ، الحديث الأوّل . 2 الشرائع 3 : 294 ، وانظر القواعد 2 : 210 ، وغيرها . 3 انظر : المسالك 12 : 541 ، والجواهر 38 : 362 .