الشيخ محمد علي الأنصاري
181
الموسوعة الفقهية الميسرة
تمّم العهد ولم ينقضه « 1 » . اصطلاحا : أريد به المعنى اللغوي نفسه ، فيقال : إيفاء الدين ، أي دفعه تامّا ، وإيفاء الحقّ : دفعه كذلك ، وهكذا إيفاء الثمن ونحوه . راجع : دين ، حقّ ، ونحوهما . إيقاب [ المعنى : ] لغة : إدخال الشيء في الوقبة ، وهي كالنقرة في الشيء . والوقبة في الجبل : نقرة يجتمع فيها الماء « 2 » . اصطلاحا : إدخال الذكر في الدبر . هذا هو المستفاد من كلماتهم في تعريف الإيقاب ، ولكنّهم اختلفوا في تحديده من حيث مقدار الإدخال ، هل يختصّ بإدخال جميع الحشفة ، ومقدارها ممّن قطعت حشفته ؟ أو يشمل إدخال بعض الحشفة أيضا ؟ « 1 » . الأحكام : تترتّب على الإيقاب أحكام ، وهي إجمالا : 1 - وجوب الغسل على الفاعل والمفعول لو كانا بالغين ، وعلى غير البالغ منهما بعد البلوغ ، وفيه كلام وتفصيل « 2 » . وهذا الحكم إنّما يترتّب على إدخال جميع الحشفة « 3 » . 2 - استحقاق حدّ اللواط في صورة اجتماع شرائط التكليف ، والتأديب في صورة عدم البلوغ « 4 » . والأغلب لم يوضّحوا أنّ الحكم مترتّب على إدخال جميع الحشفة أو بعضها . نعم ، قال العلّامة في الإيقاب الموجب للحدّ : « وحدّه غيبوبة الحشفة في الدبر » « 5 » . وقال الشهيد في الروضة عند تفسيره : « أي إدخال شيء من الذكر في دبره ، ولو مقدار الحشفة ، وظاهرهم هنا الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا
--> ( 1 ) انظر : الصحاح ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والمعجم الوسيط : « وفي » . ( 2 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) ، والقاموس المحيط : « وقب » . 1 انظر : السرائر 2 : 525 ، والقواعد 3 : 32 ، والمسالك 7 : 343 ، والروضة البهيّة 5 : 203 ، و 9 : 143 ، ومجمع الفائدة 13 : 100 ، وكشف اللثام 7 : 189 ، والرياض 13 : 496 ، والجواهر 41 : 375 . 2 انظر الجواهر 3 : 35 و 40 . 3 انظر الجواهر 3 : 28 . 4 هذا متسالم عليه ، انظر الجواهر 41 : 378 . 5 القواعد 3 : 536 .