الشيخ محمد علي الأنصاري
159
الموسوعة الفقهية الميسرة
والسفه قد يرافق البلوغ فيبلغ الطفل سفيها غير رشيد ، وقد يعرض بعد البلوغ ، فيبلغ رشيدا ثمّ يعرض عليه السفه . والسفيه ممنوع من التصرّف في مال نفسه مراعاة لمصلحته ، وأمّا أهليّته لسائر الموارد فهي باقية ، وهو أهل للإلزام والالتزام ، وأهل لإتيان العبادات وإن كانت ماليّة ، كما تقدّم . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « سفيه » إن شاء اللّه تعالى . 3 - النوم : لا تزول أهليّة الوجوب بالنوم ، فالنائم أهل للإلزام والالتزام ؛ لأنّ ذمّته باقية ، فيضمن ما يتلفه حال نومه ، ويملك ما يرثه أو يقرّ له حاله . وأمّا أهليّة الأداء فهو فاقد لها ؛ لعدم توجّه الخطاب إليه حال النوم ؛ لحديث الرفع المتقدّم « 1 » . وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان « نوم » إن شاء اللّه تعالى . 4 - الإغماء : وهو بحكم النوم ، فلا يتوجّه الخطاب إلى المغمى عليه ولا يعتدّ بأقواله وأفعاله . نعم له أهليّة الإلزام والالتزام كالنائم ، فهو يرث حال إغمائه ويملك ما يقرّ له ، ويضمن ما يتلفه على فرض وقوعه منه . راجع : إغماء . 5 - المرض : المرض نوعان ، فتارة يكون بحيث يعلم أو يظنّ أنّه ينتهي بصاحبه إلى الموت ، وهو المعبّر عنه بمرض الموت ، وأخرى لا يكون كذلك . والذي يكون من عوارض الأهليّة العامّة هو النوع الأوّل منه ، وأمّا الثاني فهو يمنع من بعض الخطابات كالصوم ، والصلاة عن قيام ، والحجّ أحيانا ، والحضور في ساحات الجهاد ، ونحو ذلك . ومرض الموت يمنع عن أهليّة المريض ببعض التصرّفات في أمواله فيما زاد عن مقدار ثلث ماله إجمالا ، وتوضيحه : أنّ الشخص لو أوصى بوصايا ، فإن كانت بمقدار ثلث ماله كانت نافذة ، وإن زادت عليه توقّف نفوذ الزائد على الثلث على إجازة الورثة ، فإن أجازوا نفذ وإلّا كان باطلا ، ولا فرق في ذلك بين المريض مرض الموت وغيره . نعم ، وقع الخلاف في تبرّعات المريض هل تكون نافذة مطلقا وتخرج من أصل المال ، أو تكون نافذة بمقدار ثلث ماله ؟ وفي المسألة قولان مشهوران ، فالقدماء غالبا يرون نفوذها وخروجها من أصل المال ، وأكثر المتأخّرين يرون عدم نفوذها إلّا بمقدار ثلث المال .
--> ( 1 ) تقدّم في العمود الثاني من الصفحة الماضية .