الشيخ محمد علي الأنصاري
134
الموسوعة الفقهية الميسرة
الكفاية « 1 » ، واختاره صاحب الرياض « 2 » ، وصاحب الجواهر « 3 » . والروايات الواردة في خصوص المجوسيّة مختلفة ، وهي : - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن الرجل المسلم يتزوّج المجوسيّة ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها » « 4 » . وهذه الصحيحة تدلّ على التفصيل الأخير - القول الثالث - ويعضدها عموم قوله تعالى : أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ « 5 » . - خبر « 6 » إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : « سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة ، قال : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسيّة ؟ قال : أمّا المجوسيّة فلا » « 1 » . وهي دالّة على عدم جواز نكاح المجوسيّة متعة بالمنطوق ، ودواما بالمفهوم ، أي الأولويّة ، وساكتة عن حكم الوطء بملك اليمين . - خبر محمّد بن سنان ، عن الرّضا عليه السّلام ، قال : « سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسيّة ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة » « 2 » . والتفسير من الراوي كما قال الفقهاء « 3 » . والرواية دالّة على جواز التمتّع بالمجوسيّة ، فتدلّ على جواز الوطء بملك اليمين أيضا بالأولويّة ، أو لوحدة الملاك فيهما كما قيل « 4 » . - خبر محمّد بن سنان عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة » « 5 » . - وروى مثله حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . كانت هذه عمدة الروايات الواردة في نكاح المجوسيّة ، مضافا إلى ما ورد : من أنّهم من
--> ( 1 ) انظر الكفاية : 167 . ( 2 ) انظر الرياض 10 : 238 - 239 . ( 3 ) انظر الجواهر 30 : 44 . ( 4 ) الوسائل 20 : 543 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ، الحديث الأوّل . ( 5 ) المؤمنون : 6 . ( 6 ) قال في الحدائق : « نقلها [ أي الشيخ ] في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل ، وطريقه إلى أحمد المذكور صحيح ، كما صرّحوا به في الرجال » . الحدائق 24 : 22 . لكنّ الخبر مضمر ؛ لأنّ المسؤول عنه لم يعيّن ، ولعلّ إسماعيل لم يكن مثل محمّد بن مسلم وزرارة بحيث لا يروي إلّا عن الإمام عليه السّلام . 1 الوسائل 21 : 37 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل . 2 المصدر المتقدّم : 38 ، الحديث 4 . 3 انظر : المسالك 7 : 361 ، وغاية المراد 3 : 82 . 4 انظر : كشف اللثام 7 : 85 ، والجواهر 30 : 43 . 5 الوسائل 21 : 38 ، الباب 13 من أبواب المتعة ، الحديث 5 .