الشيخ محمد علي الأنصاري

87

الموسوعة الفقهية الميسرة

في تفسيرها تبعا لاختلاف اللغويّين في ذلك . ففي الصحاح : « الإنفحة . . . كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش » « 1 » . وفي القاموس : « الإنفحة . . . شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع ، أصفر ، فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن ، فإذا أكل الجدي ، فهو كرش » « 2 » . وجاء في المعجم الوسيط : « الإنفحة . . . جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوها » ، وجاء فيه أيضا : « الإنفحة : مادّة خاصّة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما ، بها خميرة تجبّن اللبن » « 3 » . 3 - اللبن : اختلف الفقهاء في حكم اللبن المستخرج من ثدي الحيوان الميّت ، ولهم فيه أقوال ثلاثة : أ - الحلّية : ذهب إليه المشايخ الثلاثة : الصدوق « 4 » ، والمفيد « 5 » ، والطوسي « 6 » ، وتبعهم القاضي « 7 » ، وابن حمزة « 1 » ، وابن سعيد « 2 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 3 » ، والأردبيلي « 4 » ، والسبزواري « 5 » ، وصاحب الحدائق « 6 » ، والنراقي « 7 » ، وصاحب الجواهر « 8 » ، والإمام الخميني « 9 » وغيرهم . وهو الظاهر من الشهيد الثاني « 10 » ، وسبطه صاحب المدارك « 11 » ، والإصفهاني « 12 » ، حيث ذكروا أدلّة الطرفين واستضعفوا دليل التحريم . واستثنى السيّدان : الحكيم « 13 » والخوئي « 14 »

--> - والمسالك 12 : 55 ، ومجمع الفائدة 11 : 269 - 270 ، والمدارك 2 : 273 ، وكفاية الأحكام : 250 ، وكشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 265 ، والجواهر 5 : 325 . ( 1 ) الصحاح : « نفح » . ( 2 ) القاموس المحيط : « نفح » . ( 3 ) المعجم الوسيط : « نفح » . ( 4 ) الهداية : 79 . ( 5 ) المقنعة : 583 . ( 6 ) النهاية : 585 . ( 7 ) المهذّب 2 : 441 . 1 الوسيلة : 361 - 362 . 2 الجامع للشرائع : 390 . 3 الدروس 3 : 15 . 4 مجمع الفائدة 11 : 269 - 270 . 5 كفاية الأحكام : 250 . 6 الحدائق 5 : 93 . 7 مستند الشيعة 15 : 131 . 8 الجواهر 5 : 328 - 330 . 9 تحرير الوسيلة 2 : 143 ، كتاب الأطعمة القول في الحيوان ، المسألة 35 . 1 المسالك 12 : 56 . 11 المدارك 2 : 274 . 12 كشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 265 . 13 منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، المبحث السادس ، الفصل الأوّل ، المسألة 4 ، و 2 : 374 ، كتاب الأطعمة ، الرابع في الجامد ، المسألة 14 . 14 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 107 ، كتاب الطهارة ، المبحث السادس ، الفصل الأوّل ، المسألة 393 ، و 2 : 346 ، كتاب الأطعمة ، الرابع الجامد ، المسألة 1691 .