الشيخ محمد علي الأنصاري

508

الموسوعة الفقهية الميسرة

فالإطلاق الشمولي هو الذي يدلّ على استيعاب وشمول جميع أفراد المطلق ، مثل : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . فإنّ الإطلاق في الْبَيْعُ شمولي ؛ لأنّه يشمل جميع أفراد البيع ويستوعبها . وكذا في مثل « أكرم العالم » ، فإنّ الإطلاق بلحاظ أفراد العالم إطلاق شمولي ، فيجب إكرام كلّ من صدق عليه عنوان « العالم » ، ومثله : « لا تكذّب » . والإطلاق البدلي هو الذي يدلّ على فرد واحد من بين جميع الأفراد ، لكن على نحو البدل ، مثل : « أعتق رقبة » ، فإنّ ذلك دالّ على لزوم عتق رقبة واحدة من بين الرقبات على نحو البدل ، ومثله : « أكرم عالما » . هذا ، ويمكن أن يكون للكلام الواحد إطلاقان ، فيكون له إطلاق شمولي من جهة ، وإطلاق بدلي من جهة أخرى . ففي مثال : « أكرم العالم » المتقدّم ، يمكن أن نفرض للكلام إطلاقا بدليّا أيضا ؛ لأنّ للإكرام حالات مختلفة ، فيمكن أن يكون بالإطعام ، أو بإرسال هديّة ، أو رسالة ، أو غير ذلك ؛ ولمّا لم يجب الإكرام بجميع أنواعه قطعا ، فيكتفى بنوع واحد . فالإطلاق بالنسبة إلى موضوع المثال المتقدّم - أي العالم - إطلاق شمولي ، وإلى متعلّقه - أي الإكرام - إطلاق بدلي « 1 » . ملاحظة : قال صاحب الكفاية ما حاصله : أنّ مقتضى مقدّمات الحكمة يختلف باختلاف المقامات ، فتارة تقتضي هذه المقدّمات العموم الشمولي والاستغراقي ، وتارة العموم البدلي ؛ وذلك بحسب اختلاف القرائن الحاليّة والمقاليّة « 1 » . وذكرت عدّة توجيهات لما قاله صاحب الكفاية « 2 » . 2 - انقسام الإطلاق إلى لفظي ومقامي : قسّموا الإطلاق أيضا إلى لفظي ومقامي : فالإطلاق اللفظي هو : الإطلاق المستفاد من أنّ كلّ متكلّم يكون في مقام بيان تمام مراده باللفظ ، فإذا لم يذكر قيدا في كلامه علم منه أنّه أراد الإطلاق ، مثل : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، و « أكرم العالم » ، و « أعتق رقبة » ، ونحوها . وأمّا الإطلاق المقامي ، فهو : الإطلاق المستفاد من كون المتكلّم في مقام بيان جميع أجزاء الواجب المركّب مثلا ، فإذا اقتصر على ذكر بعض الأمور ولم يذكر غيرها ممّا شككنا في كونه جزءا لذلك الواجب ، اقتضى الإطلاق المقامي عدم وجوبه . ومعرفة أنّ المتكلّم بصدد بيان تمام حقيقة المركب وبيان أجزائه ، لا بدّ أن يستفاد من دالّ آخر غير ما تقدّم في الإطلاق اللفظي الذي كان يستفاد

--> ( 1 ) انظر بحوث في علم الأصول 3 : 428 ، ودروس في علم الأصول ( الحلقة الثانية ) : 103 . 1 الكفاية : 252 . 2 بحوث في علم الأصول 3 : 428 - 432 .