الشيخ محمد علي الأنصاري
509
الموسوعة الفقهية الميسرة
فيه ذلك من ظهور حال المتكلّم في كونه بصدد بيان تمام مراده ؛ لأنّ صرف تعداد بعض أجزاء المركّب ليس له ظهور في أنّ المتكلّم بصدد بيان جميع جزئياته ، وإنّما يحتاج في ذلك إلى دالّ آخر ، كقرينة حالية أو لفظية أو غيرهما « 1 » . ومثال الإطلاق المقامي : ما جاء في صحيحة حمّاد بن عيسى ، حيث أمره الإمام الصادق عليه السّلام بالصلاة فلم يحسنها ، فقام عليه السّلام فوقف فصلّى ، وبذلك أتى بكلّ ما يجب في الصلاة « 2 » ، فإنّه عليه السّلام كان بصدد بيان ماهيّة الصلاة - وهذا ما استفدناه من المحاورة التي جرت بين الإمام عليه السّلام وبين حمّاد - فلذلك لو شككنا في جزئيّة شيء في الصلاة ولم يرد ذلك في صحيحة حمّاد فنتمسّك بالإطلاق المقامي لدفع احتمال جزئيّته « 3 » . 3 - انقسام الإطلاق إلى أفرادي وأحوالي : إنّ الإطلاق قد يلاحظ بالنسبة إلى الأفراد ، وقد يلاحظ بالنسبة إلى حالات الأفراد ، بل حالات فرد واحد . فالأوّل هو الإطلاق الأفرادي ، والثاني هو الإطلاق الأحوالي . مثال الأوّل : كثير ممّا تقدّم من الأمثلة ، فإنّها من الإطلاق الأفرادي مثل : « أعتق رقبة » ، أو « أكرم العالم » ، ونحو ذلك . ومثال الثاني : « أكرم زيدا » ، ف « زيد » لا إطلاق له من حيث الأفراد ؛ لأنّه علم شخصي فهو واحد ، لكن له إطلاق أحوالي ، فالمطلوب إكرامه في جميع حالاته ، سواء كان في السفر أو في الحضر ، وسواء كان معتمّا - أي لابس العمّة - أو لا ، وهكذا . . . وقد يجتمع الإطلاقان في مورد واحد ، مثل : « أعتق رقبة » ، فإنّ له إطلاقا أفراديا ، كما تقدّم ، وله إطلاق أحوالي ، أي مهما كان حال الرقبة ، سواء كانت مؤمنة أو كافرة ، صحيحة أو سقيمة ، ونحو ذلك « 1 » . إطلاق الحكم والموضوع والمتعلّق : ظهر ممّا تقدّم إلى الآن : أنّ الإطلاق تارة يكون في الحكم ، مثل قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ « 2 » ، فإنّ الوجوب المستفاد من أَقِيمُوا مطلق غير مقيّد أو مشروط بشيء ، مثل قوله تعالى :
--> ( 1 ) انظر : دروس في علم الأصول ( الحلقة الثانية ) : 108 ، واصطلاحات الأصول : عنوان « المطلق والمقيّد » . ( 2 ) الوسائل 5 : 459 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) انظر فوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 78 ، ومصباح الفقاهة 2 : 82 . ونماذج ذلك كثيرة منها : استدلالهم بالإطلاق المقامي على نفي شرطية بعض الأمور في العقد ، انظر : حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 1 : 91 ، ومصباح الفقاهة 2 : 83 . 1 اصطلاحات الأصول : « المطلق والمقيّد » . 2 البقرة : 43 و 110 ، وغيرهما .