الشيخ محمد علي الأنصاري

474

الموسوعة الفقهية الميسرة

الثاني في المسالك « 1 » . - والعلّامة في المختلف ، حيث قال : « والأقرب المنع » « 2 » . - وولده فخر الدين « 3 » ، والمقداد « 4 » ، والكركي « 5 » ، وغيرهم « 6 » . - ونسب إلى الوحيد البهبهاني « 7 » . الثالث - التردّد ، أو التوقّف ، أو الاحتياط وترجيح الترك : وهذا القول هو الظاهر من المحقّق الحلّي في كتاب الأطعمة من الشرائع « 8 » ، والعلّامة في الأطعمة من المختلف « 9 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 1 » ، والشهيد الثاني في الأطعمة من المسالك « 1 » ، والأردبيلي « 2 » ، وصاحب الحدائق « 3 » ، وصاحب مفتاح الكرامة « 4 » . واستدلّ على القول بالجواز بروايات ، أهمّها : - مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال « 5 » : « سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمر ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس » « 6 » . - مرسلة يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال « 7 » : « سألته عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره ، وليس يحمله على الأكل من ثمره إلّا الشهوة ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ؟ وهل له

--> ( 1 ) المسالك 3 : 372 ، نقله عن المسائل الصيداوية للسيّد المرتضى . ( 2 ) المختلف 5 : 26 ، وانظر : الإرشاد 2 : 113 ، والقواعد 3 : 333 . ( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 410 . ( 4 ) التنقيح 2 : 114 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 47 . ( 6 ) انظر كشف الرموز 1 : 508 . ( 7 ) نسبه إليه صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 24 : 130 . ( 8 ) الشرائع 3 : 228 ، وجاء فيه : « . . . ما يمرّ به الإنسان من النخل ، وكذا الزرع والشجر على تردّد » ، فبناء على رجوع التردّد إلى الجميع - كما استظهره الشهيد في المسالك - لا الأخيرين فقط ، يكون متردّدا في أصل الحكم . ( 9 ) المختلف 8 : 345 ، وجاء فيه : « وبالجملة ، فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين » . 1 الدروس 3 : 20 - 21 . 1 المسالك 12 : 99 - 100 . 2 مجمع الفائدة 8 : 224 ، و 11 : 311 . 3 الحدائق 18 : 292 ، وجاء فيه : « وبالجملة ، فإنّ القول المشهور وإن كان لا يخلو عن قوّة ؛ لكثرة الأخبار الدالّة عليه ، إلّا أنّ المسألة غير خالية عن شوب الإشكال ، لعدم المحمل الظاهر لأخبار المنع » . 4 مفتاح الكرامة 4 : 126 ، وجاء فيه : « المسألة عند التحقيق مشكلة جدّا ، والقول بالحرمة قويّ ، وإن بنيت على الظاهر فالقول بالحلّ هو الظاهر » . 5 أي : بعض أصحابنا . 6 الوسائل 18 : 226 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 . 7 أي : بعض رجال يونس .