الشيخ محمد علي الأنصاري
475
الموسوعة الفقهية الميسرة
أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ، ولا يحمله ، ولا يفسده » « 1 » . - رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة » « 2 » . والرواية الأولى مرسلة ، لكن بناء على قبول مرسلات ابن أبي عمير تكون معتبرة . والثانية مرسلة . والثالثة فيها إسماعيل بن مرار الذي روى عن يونس ، الذي روى عن ابن سنان . وهذا الرجل مختلف فيه ، فبناء على توثيقه تكون الرواية معتبرة أيضا « 3 » . وهناك روايات أخرى بهذه المضامين لا يترجّح أسنادها على أسناد هذه الروايات ، ومع ذلك فقد وصفت بكونها مستفيضة « 4 » ، بل عمل بها من لم يعمل بأخبار الآحاد ، مثل ابن إدريس « 5 » ، ولعلّ ذلك من أجل أنّ عمل المشهور بها يكون جابرا لضعفها . واستدلّ على القول الثاني بروايات أيضا ، منها : - صحيحة علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر ، أيحلّ له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحبه أو أمره القيّم فليس له ، وكم الحدّ الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئا » « 1 » . وذكرت عدّة توجيهات للجمع بين الطائفتين من الروايات ، منها حمل الناهية على الكراهة ، أو على صورة حمل الثمر معه « 2 » ، وغير ذلك . لكن قال القائلون بالتحريم : إنّ أدلّة الجواز مع ضعفها لا تقاوم الأدلّة العامّة الدالّة على تحريم التصرّف في مال الغير إلّا مع إذنه ، فإنّها تكفي في إثبات التحريم وإن لم تكن رواية تدلّ عليه بالخصوص ، فكيف مع وجود رواية صحيحة ؟ ! « 3 »
--> ( 1 ) الوسائل 18 : 227 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 9 : 203 ، الباب 17 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث الأوّل . ( 3 ) انظر معجم رجال الحديث 3 : 183 ، رقم الترجمة 1430 . ( 4 ) انظر مستند الشيعة 15 : 47 . ( 5 ) كما تقدّم في الصفحة 473 . 1 الوسائل 18 : 228 ، الباب 8 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 7 . 2 انظر مصادر القائلين بالجواز في الصفحة 473 . 3 قال الشهيد الثاني في المسالك : « وبالجواز قال الأكثر ، بل ادّعي عليه في الخلاف الإجماع ، وبه روايتان مرسلتان لا تقاوم [ ان ] ما دلّ عليه الدليل عموما من [ حرمة ] تناول مال الغير بغير إذنه ، والمنع لا يحتاج -