الشيخ محمد علي الأنصاري

424

الموسوعة الفقهية الميسرة

النوع الأوّل - الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني : وعدّ منها : 1 - البول والعذرة ممّا لا يؤكل لحمه . 2 - الدم النجس . 3 - المني . 4 - الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة . 5 - الكلب والخنزير البرّيين . 6 - الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة والفقّاع . 7 - الأعيان المتنجّسة غير القابلة للتطهير . ثمّ استثنى ممّا تقدّم : أ - بيع العبد الكافر المملوك . ب - كلب الصيد والماشية والحائط . ج - العصير العنبي بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه . د - بيع الدهن المتنجّس بقصد الاستصباح . وقد تقدّم الكلام عن هذا في العنوانين : « استصباح » و « إعلام » . ثمّ أردفه بالكلام عن حكم بيع غير الدهن من المتنجّسات . النوع الثاني - الاكتساب بما يحرم لتحريم ما يقصد به : وذكر لهذا النوع أقساما ، هي : 1 - ما لا يقصد من وجوده على الشكل الخاصّ إلّا الحرام ، ومثّل لذلك ب : أ - هياكل العبادة المبتدعة ، كالصلبان والأصنام . ب - آلات القمار . ج - آلات اللهو . د - أواني الذهب والفضّة . وقد تقدّم الكلام عن الثلاثة الأخيرة في العناوين : « آلات القمار » و « آلات اللهو » و « آنية » . ه - الدراهم المزيّفة ، وهي الخارجة عن دائرة الاستعمال ، والمصنوعة بقصد غشّ الناس . 2 - ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة . وذكر فيه مسائل : أ - بيع العنب على أن يعمل خمرا ، وبيع الخشب على أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ، وإجارة المساكن لتباع أو يحرز فيها الخمر . ب - الجارية المغنّية ، والعبد الماهر في السرقة والقمار ، بحيث يكون الوصف المحرّم داعيا لزيادة الثمن ، وهكذا في كلّ مورد . ج - بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمرا وبقصد أن يعمله خمرا . 3 - ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا ، بمعنى أنّ من شأنه أن يقصد منه الحرام . وقال : إنّ تحريم هذا مقصور على النصّ . ومثّل له بشراء السلاح من أعداء الدين مع قصد تقويتهم .