الشيخ محمد علي الأنصاري
425
الموسوعة الفقهية الميسرة
النوع الثالث - ما لا منفعة فيه منفعة معتدّا بها عند العقلاء : والتحريم هنا من جهة فساد المعاملة وصدق أكل المال بالباطل على أكل الثمن ، مثل الخنافس والديدان . النوع الرابع - ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرّما في نفسه : وذكر ضمن هذا النوع مسائل كثيرة تتضمّن البحث عن عناوين ذكرها الفقهاء ولو استطرادا عند الكلام عن المكاسب المحرّمة ، وهي : 1 - تدليس الماشطة . 2 - تزيين الرجل بما يختصّ بالنساء وبالعكس . 3 - التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة . 4 - تصوير ذوات الأرواح . 5 - التطفيف . 6 - التنجيم . 7 - حفظ كتب الضلال . 8 - الرشوة . 9 - سبّ المؤمن . 10 - السحر . 11 - الشعبذة . 12 - الغش . 13 - الغناء . 14 - الغيبة . 15 - القمار . 16 - القيادة . 17 - القيافة . 18 - الكذب . 19 - الكهانة . 20 - اللهو . 21 - مدح من لا يستحقّ المدح . 22 - إعانة الظالمين . 23 - النجش . 24 - النميمة . 25 - النوح بالباطل . 26 - الولاية من قبل الجائر . 27 - هجاء المؤمن . 28 - الهجر . النوع الخامس - ما يجب على الإنسان فعله : وتكلّم في هذا النوع عن أخذ الأجرة على الواجبات والمحرّمات ، وفي الخاتمة عن بيع المصحف بصورة عامّة وللكافر بصورة خاصّة ، وعن أخذ جوائز السلطان وعمّاله ، وعن شراء الأراضي الخراجية . وللفقهاء في أغلب هذه الموارد كلام ومناقشات ، وسوف نذكر آراءهم في مواطنها المناسبة إن شاء اللّه تعالى . خامسا - الاكتساب المباح : وهو سوى ما تقدّم من أنواع الاكتساب ممّا