الشيخ محمد علي الأنصاري
61
الموسوعة الفقهية الميسرة
ثمّ قال : « وإنّما تأكّد استلام العراقي واليماني لمواظبة النبيّ صلّى اللّه عليه واله على استلامهما » « 1 » . ثالثا - استلام المستجار : والمستجار - كما قيل - جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب ، دون الركن اليماني بقليل ، ويسمّى : « الملتزم » أيضا . وقد وردت روايات كثيرة تؤكّد استحباب التزامه واستلامه في الشوط السابع والدعاء عنده « 2 » . مظانّ البحث : اتّضح ممّا تقدّم أنّ موطن البحث لهذا المصطلح هو كتاب الحجّ في بحث الطواف والسعي . استلحاق لغة : من استلحقه ، أي ادّعاه ، والملحق : الدعيّ الملصق « 3 » . . اصطلاحا : ادّعاء شخص لحوق شخص آخر به نسبا . فهو مرادف للإقرار بالنسب « 1 » . الأحكام : أكثر ما تطرّق الفقهاء إلى هذا العنوان في موضوع الإقرار بالنسب وفي موضوع اللقطة عند البحث عن اللقيط . ولذلك نحيل البحث التفصيلي عن هذا العنوان على العناوين : « إقرار » ، و « لقيط » ، و « نسب » ، ونشير هنا إجمالا إلى شروط ثبوت النسب بالاستلحاق . ذكر الفقهاء لثبوت النسب بالإقرار ( الاستلحاق ) شروطا ، وهي - إضافة إلى الشروط العامّة في الإقرار - : 1 - إمكان ذلك النسب المدّعى ، كالبنوّة والاخوّة ونحوهما . 2 - عدم ادّعاء شخص آخر لتلك العلقة النسبيّة . 3 - جهل نسب المقرّ به ، فلو كان معلوم النسب لا يصحّ أن يدّعيه شخص آخر . 4 - تصديق المقرّ به ( المستلحق ) . هذا في غير الإقرار بالبنوّة ، وأمّا فيه : فإن كان المدّعى إلحاقه صغيرا ، فلا يعتبر تصديقه ، وإن
--> ( 1 ) المدارك 8 : 165 ، وانظر الجواهر 19 : 357 - 360 . ( 2 ) انظر المدارك 8 : 163 ، والجواهر 19 : 353 - 355 ، والوسائل 13 : 344 ، الباب 26 من أبواب الطواف . ( 3 ) انظر : لسان العرب ، والمصباح المنير ، والقاموس المحيط : « لحق » . 1 انظر : المسالك 11 : 125 - 126 ، و 12 : 483 ، والجواهر 35 : 156 .